لفظي ، فإن القائل
بوجوبه باللسان أولا ثم باليد أشار إلى أنه يعد فاعل المعروف بالخير ، ويعظه
بالقول ، ويزجره على الترك ، فإن أفاد وإلا ضربه وأدبه ، فإن خاف وعجز عن ذلك كله
اعتقد وجوب الأمر بالمعروف وتحريم المنكر ، وذلك مرتبة القلب ، والقائل بتقديم
القلب يريد أنه يعتقد الوجوب ويغضب في قلبه غضبا يظهر على وجهه الكراهة والإعراض ،
والقائل بتقديم اليد يريد أنه يفعل المعروف ويتجنب المنكر بحيث يتأسى الناس به ،
فإن لم ينجع وعظ وخوف باللسان ، فإن لم ينجع اقتصر على الإنكار القلبي » وهو كما
ترى ، ولعله لذا قال في محكي التنقيح : « أنه مجرد تخمين لا دليل عليه ».
وعلى كل حال فمما
ذكرنا يعلم وجوب مراعاة الأيسر فالأيسر في المراتب كلها ، كما يعلم منه أيضا أن
المراد بالجواز في المتن الوجوب بل ويعلم أيضا التخيير في الأفراد مع فرض تساويها
مرتبة ، ولو كان المنكر مثلا يرتفع بالقول الغليظ والضرب الخفيف اقتصر على الأول
بناء على ما ذكرنا من الترتيب بين اللسان واليد ، مع احتمال التخيير مع فرض
التساوي في الإيذاء ، وإلا وجب الأسهل ، لما سمعته من القاعدة السابقة التي منها
يعلم الحال في أفراد المراتب ، فرب إعراض وهجر من بعض الأشخاص بالنسبة إلى بعض
الأشخاص يكون أشد إيذاء من بعض الكلام وبالجملة الميزان ما عرفت ، وهو مع أنه أحوط
به تجتمع النصوص.
ثم إن ظاهر المصنف
وغيره الإجماع على عدم توقف الضرب الخالي عن الجرح على إذن الإمام عليهالسلام أو القائم مقامه
، لكن في محكي نهاية الشيخ « الأمر بالمعروف يكون باليد واللسان ، فأما اليد فهو
أن يفعل المعروف ويتجنب المنكر على وجه يتأسى به الناس ، وأما باللسان فهو أن يدعو
الناس إلى المعروف ، ويعدهم على فعله المدح والثواب ،