بالقلب على وجه
يظهر للمأمور والمنهي ذلك ، ثم المرتبة الأخرى منه الأيسر فالأيسر إلى أن تنتهي
مراتبه بأقسام الهجر وتغير الوجه ونحوهما فإن لم يجد استعمل اللسان أيضا بمراتبه
الأيسر فالأيسر ، فإن لم يجد استعمل اليد أيضا بمراتبها.
ولكن ذلك كله مع
فرض ترتبها في الإيذاء ، وإلا فلو فرض أن الهجر أشد إيذاء من بعض القول وجب الثاني
، ولو علم من أول الأمر أنه لا يجدي إلا المرتبة الأخيرة من المراتب استعملها من
غير تدرج ، إذ هو في مجهول الحال ، لكن عن الشيخ وابن حمزة « يجب أولا باللسان ثم
باليد ثم بالقلب » وعن سلار « باليد أولا ، فإن لم يمكن فاللسان ، فإن لم يمكن
فالقلب » وعن الحلبي في الإشارة « يجب باليد واللسان ، فإن فقدت القدرة أو تعذر
الجمع فيه بين ذلك فباللسان والقلب خاصة ، فإن لم يمكن الجمع فيه بينهما لأحد
الأسباب المانعة فلا بد منه باللسان ، ولا يسقط الإنكار به شيء ».
ولا يخفى عليك ما
في الجميع ، خصوصا الأخير ، ضرورة سقوط الإنكار باللسان مع الضرر والخوف وعدم
تجويز التأثير ، وربما يكون المراد من الاختلاف بيان مراتب سقوط الإنكار بالنسبة
إلى التمكن وعدمه على معنى سقوطه باليد عند الحاجة إليه مع عدم التمكن ، ولكن لا
يسقط باللسان مع التمكن ولو بالنسبة إلى غير الفرد الذي يتوقف إنكاره على الضرب
باليد ، فإن لم يتمكن منه أيضا باللسان بالنسبة إلى بعض الأشخاص اقتصر على القلب
بالطريق الذي ذكرناه ، وهكذا ، وعلى ذلك فلا يكون خلافا في المسألة ، وحينئذ
فالسقوط مترتب أيضا كالثبوت ، ولعل هذا أولى مما في المختلف ، فإنه بعد أن حكى بعض
ما ذكرناه من الاختلاف قال : « ولا أرى في ذلك كثير بحث ، والتحقيق أن النزاع