responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 377

وبالجملة الإنكار القلبي بمعنى الاعتقاد ونحوه ليس من الأمر بالمعروف بل وكذا عدم الرضا أو البغض أو نحو ذلك مما هو في القلب من دون إظهار منه وإن قلنا بوجوبه في نفسه لبعض النصوص ، وأما الإظهار ونحوه فهو منه ، لدلالته على طلب الفعل أو الترك ، إلا أن ذلك ليس واجبا مطلقا بل هو مشروط بما عرفت.

ومن هنا كان المتجه للمصنف والفاضل تفسيره بذلك مع ترك إطلاق وجوبه ، وذلك لكونه حينئذ كالمرتبة الثانية والثالثة وهي الإنكار باللسان وباليد اللتين لا خلاف في اشتراطهما بما سمعت كما لا خلاف في وجوبهما أيضا لما سمعته من النصوص السابقة ، مضافا إلى‌ خبر [١] يحيى الطويل عن أبي عبد الله عليه‌السلام « ما جعل الله بسط اللسان وكف اليد ، ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا » ‌وغيره أيضا ، نعم يستفاد منها أيضا خصوصا خبر العسكري (ع) السابق عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] الإنكار القلبي المحض ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من رأى منكرا فلينكر بيده إن استطاع ، فإن لم يستطع فبقلبه ، فحسبه أن يعلم الله من قلبه أنه لذلك كاره » وخبر يحيى [٣] الطويل صاحب المقري عن الصادق عليه‌السلام « حسب المؤمن عزا إذا رأى منكرا أن يعلم الله عز وجل من قلبه إنكاره » ‌مع زيادة المقت والبغض كما يستفاد من غيرها [٤] ولكنه ليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ضرورة عدم دلالته على الطلب من المأمور‌


[١] و (٢) الوسائل ـ الباب ٣ من أبواب الأمر والنهي الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ٥ من أبواب الأمر والنهي الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ٣ من أبواب الأمر والنهي الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست