إنما يدل على ذم
غير العامل بما يأمر به لا على عدم الوجوب عليه ، واحتمال الثاني اللوم على قول
فعلنا أو ما يدل على ذلك ولا فعل ، والثالث الإشارة إلى الإمام القائم بجميع أفراد
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والتعريض بأئمة الجور المتلبسين بلباس أئمة
العدل ، كل ذلك لإطلاق ما دل على الأمر بهما كتابا وسنة وإجماعا من غير اشتراط
للعدالة ، بل ظاهر حصرهم الشرائط في الأربعة عدم اشتراط غيرها ، بل عن السيوري
والبهائي والكاشاني التصريح بعدم اعتبار العدالة ، نعم يعتبر في الأمر التكليف ،
كما أنه يعتبر في المأمور والمنهي ، ومنع الصبي والمجنون عن إضرار الغير ليس من
الأمر بالمعروف ، بل هو كمنع الدابة المؤذية ، فما في كنز العرفان ـ من أنه لا
يشترط في المأمور والمنهي أن يكون مكلفا ، فإن غير المكلف إذا علم إضراره للغير
منع من ذلك وكذا الصبي ينهى عن المحرمات لئلا يتعودها ، ويؤمر بالطاعات ليتمرن
عليها ـ واضح الفساد بعد ما عرفت من أن المنكر المحرم والمعروف الواجب ، ولا واجب
ولا محرم بالنسبة إلى غير المكلف.
وكيف كان ف مراتب
الإنكار ثلاث بلا خلاف أجده فيه بين الأصحاب : الأولى الإنكار بالقلب كما سمعته
سابقا في الخبر [١] المروي عن الباقر عليهالسلام « فأنكروا بقلوبكم ، والفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم ،
ولا تخافوا في الله لومة لائم ـ إلى أن قال ـ فجاهدوهم بأبدانكم وأبغضوهم بقلوبكم
» إلى آخره ، وفي المروي [٢] عن أمير المؤمنين عليهالسلام أيضا « من ترك إنكار المنكر بقلبه ويده ولسانه فهو ميت في
الأحياء » وفي الآخر المروي [٣] عنه عليهالسلام
[١] و (٢) و (٣)
الوسائل ـ الباب ٣ من أبواب الأمر والنهي الحديث ١ ـ ٤ ـ ١٠