الإمكان إلى بلد
يتمكن فيها من إقامة ذلك ، واستحسنه الكركي ، لكن قال : « الظاهر أن هذا إنما يكون
حال وجود الإمام عليهالسلام وارتفاع التقية ، أما مع غيبته وبقاء التقية فهذا الحكم
غير ظاهر ، لأن جميع البلاد لا يظهر فيها شعار الإيمان ولا يمكن إنفاذها إلا
بالمسارة ، وإن تفاوتت في ذلك » قلت : قد يظهر من النصوص [١] ـ الواردة في
الحث على التقية والترغيب فيها ، حتى ورد [٢] أن المصلي معهم كمن صلى مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الصف الأول ، وأنها
دينهم عليهمالسلام[٣] والنصوص [٤] الواردة في الأمر بحسن المعاشرة والمصاحبة معهم واستعمال
عيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم ، والسيرة المستمرة على كثرة الممارسة لهم والمجاورة
ونحو ذلك ـ عدم وجوب المهاجرة في زمن الغيبة وإن تمكن من بلاد يظهر فيها شعار
الإيمان ، لأن الزمان زمان تقية حتى يظهر ولي الأمر روحي له الفداء بل لعل ذلك
معلوم من مذهب الإمامية قولا وفعلا ، فمن الغريب ما سمعته عن الشهيد ، ولم أعرف
ذلك لغيره ، بل ولا له أيضا في كتاب من كتبه المعروفة.
ثم إن الظاهر كون
المراد بالتمكن من إظهار شعار الإسلام الذي
[١] الوسائل ـ الباب
٢٤ من أبواب الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف.