والنهي عن المعروف
، وحينئذ فيجب على من علم بوقوع المنكر أو ترك المعروف من شخص معين في الجملة بنحو
شهادة العدلين أن يتعلم ما يصح معه النهي والأمر ثم يأمر أو ينهى ، كما يتعلق
بالمحدث وجوب الصلاة ويجب عليه تحصيل شروطها ، وحينئذ فلا منافاة بين عدم جواز أمر
الجاهل ونهيه حال الجهل وبين وجوبهما عليه كما تجب الصلاة على المحدث والكافر ،
ولا تصح منهما على تلك الحال » وفيه ـ مع أنه مناف لما سمعته من الأصحاب من دون
خلاف فيه بينهم كما اعترف به في المنتهى ـ أنه مناف أيضا لما في خبر مسعدة [١] السابق الذي حصر
الوجوب فيه على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر ، بل يمكن دعوى أن المنساق
من إطلاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ما علمه المكلف من الأحكام من حيث
كونه مكلفا بها ، لا أنه يجب أن يتعلم المعروف من المنكر زائدا على ذلك مقدمة لأمر
الغير ونهيه اللذين يمكن عدم وقوعهما ممن يعلمه من الأشخاص ، وأما ما ذكراه من
المثال فهو خارج عما نحن فيه ، ضرورة العلم حينئذ بتحقق موضوع الخطاب بخلاف من فعل
أمرا أو ترك شيئا ولم نعلم حرمة ما فعله ولا وجوب ما تركه ، فإنه لا يجب تعرف ذلك
مقدمة للأمر والنهي لو فرضنا كونهما منه ، بل أصل البراءة محكم ، وهو مراد الأصحاب
بكونه شرطا للوجوب ، والله العالم.
والثاني أن يجوز
تأثير إنكاره ، فلو غلب على ظنه أو علم أنه لا يؤثر لم يجب بلا خلاف أجده في
الأخير ، بل في ظاهر المنتهى الإجماع عليه ، لكن قد يشكل بالنسبة إلى المرتبة
الأولى منه ، وهو الإنكار القلبي الذي ستعرف وجوبه على الإطلاق ، اللهمّ إلا أن
يقال
[١] الوسائل ـ الباب
٢ من أبواب الأمر والنهي الحديث ١.