فيهم لا يمكنه
إظهار دينه ولا عذر له من مرض ونحوه ، والثاني من تستحب له ، وهو من أسلم في بلاد
الشرك أو كان فيها ويمكنه إظهار دينه لعشيرة تمنعه أو غير ذلك ، فإنها لا تجب عليه
كما صرح به جماعة بل لا أجد فيه خلافا ، للأصل وظاهر الآية أيضا وغيره ، ولكن
يستحب له كما صرح به جماعة تجنبا لهم عن تكثير عددهم وعن معاشرتهم ، اللهمّ إلا أن
يكون في بقائه مصلحة للدين ، الثالث من لا تجب عليه ولا تستحب له ، وهو من كان له
عذر يمنعه عنها من مرض ونحوه مما أشير إليه بقوله تعالى ( إِلاَّ
الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ ) الآية ، نعم إذا
تجددت له القدرة وجبت.
وعلى كل حال ف
الهجرة باقية ما دام الكفر باقيا كما صرح به الفاضل والشهيدان وغيرهم ، بل لا أجد
فيه خلافا بيننا ، بل ظاهر المسالك انحصار المخالف في بعض العامة ، ولا إشكالا
لإطلاق الأدلة السابقة ، والنبوي [١] « لا هجرة بعد الفتح »
مع عدم ثبوته من
طرقنا معارض بالآخر « لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتى
تطلع الشمس من مغربها » فيجب حمله على إرادة نفيها عن مكة لصيرورتها بالفتح بلد
إسلام ، أو على إرادة نفي الكمال على نحو قوله تعالى [٢]( لا
يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ ) أو غير ذلك.
هذا كله في بلاد
الشرك ، وعن الشهيد إلحاق بلاد الخلاف التي لا يتمكن فيها المؤمن من إقامة شعار
الإيمان ، فتجب عليه الهجرة مع
[١] الوسائل ـ الباب
٣٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ٧.