وكيف كان ف الأمر
بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر واجبان إجماعا من المسلمين بقسميه عليه ، مضافا
إلى ما تقدم من الكتاب والسنة وغيره ، بل عن الشيخ والفاضل والشهيدين والمقداد أن
العقل مما يستقل بذلك من غير حاجة إلى ورود الشرع ، نعم هو مؤكد ، وإن كان الأظهر
أن وجوبهما من حيث كونهما كذلك سمعي كما عن السيد والحلي والحلبي والخواجا نصير
الدين الطوسي والكركي وفخر المحققين ووالده في بعض كتبه ، بل عن المختلف نسبته إلى
الأكثر بل عن السرائر نسبته إلى جمهور المتكلمين والمحصلين من الفقهاء ، ضرورة عدم
وصول العقل إلى قبح ترك الأمر بذلك على وجه يترتب عليه العقاب بدون ملاحظة الشرع ،
ودعوى أن إيجابهما من اللطف الذي يصل العقل إلى وجوبه عليه جل شأنه واضحة المنع ،
كوضوح الاكتفاء من الله تعالى بالترغيب والترهيب ونحوهما مما يقرب معه العبد إلى
الطاعة ويبعد عن المعصية دون الإلجاء في فعل الواجب وترك المحرم بل في المنتهى «
لو وجبا بالعقل لما ارتفع معروف ولما وقع منكر ، أو كان الله تعالى شأنه مخلا
بالواجب ، والتالي بقسميه باطل ، فالمقدم مثله بيان الشرطية أن الأمر بالمعروف هو
الحمل على فعل المعروف ، والنهي عن المنكر هو المنع منه ، فلو كانا واجبين بالعقل
لكانا واجبين على الله تعالى ، لأن كل واجب عقلي يجب على كل من حصل فيه وجه الوجوب
ولو وجبا على الله تعالى لزم أحد الأمرين ، وأما بطلانهما فظاهر ، أما الثاني
فلأنه حكيم لا يجوز عليه الإخلال بالواجب ، وأما الأول فلأنه يلزم الإلجاء وهو
ينافي التكليف ، لا يقال : إن هذا وارد عليكم في وجوبهما على المكلف ، لأن الأمر
هو الحمل ، والنهي هو المنع ، ولا