responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 357

المكروه وإن دخل في تعريفي الحسن بالأولويّة ، أو لأنه لا وصف فيه زائدا على حسنه بمعنى الجواز بناء على كون المراد الزيادة في الحسن كالندبية والوجوبية ، فلا تدخل المرجوحية في الفعل حينئذ فيه ، وقد يطلق الحسن على ما له مدخلية في استحقاق المدح ، فيختص حينئذ بالواجب والمندوب ، ويخرج عنه المباح والمكروه ، لكن لا يحمل المتن عليه ، ضرورة أنه لو كان المراد به ذلك لم يحتج إلى قيد الاختصاص بوصف زائد في إخراجهما بعد خروجهما عنه بالحسن ، وأما المنكر فليس إلا القبيح الذي هو الحرام كما سمعته من مفاد التعريفين ، بل والثالث المقابل للحسن بالمعنى الأخير : أي ما كان على صفة تؤثر في استحقاق الذم ، وحينئذ فالمباح والمكروه فضلا عن ترك المندوب ليسا من المعروف ولا من المنكر ، فلا يؤمر بهما ولا ينهى عنهما ، وربما حكي عن بعض إدراج المكروه في المنكر على معنى ما كان فيه صفة تقتضي رجحان تركه ، وحينئذ يكون النهي على قسمين : واجب ومستحب كالأمر بالمعروف ، إلا أنه خلاف المعروف في المراد منه ، وفي المسالك يمكن دخوله في المندوب باعتبار استحباب تركه ، فإذا كان تركه مندوبا تعلق الأمر به ، وهذا هو الأولى ، وفيه ما لا يخفى ، ولكن الأمر سهل بعد معلومية رجحان النهي عن فعل المكروه ، كمعلومية رجحانه أيضا عن ترك المندوب ، ولذا صرح باستحباب الأول أبو الصلاح وابن حمزة والشهيدان والسيوري على ما حكي ، اندرج في عنوان معروف ومنكر أو لم يندرج ، وعلى كل حال فالمراد بالتقييد بقوله « إذا » إلى آخره من حيث يؤمر به وينهى عنه لا في حد ذاته إذ العلم به غير شرط في كونه حسنا ومعروفا وقبيحا ، كما أن الظاهر إرادة الإشارة إلى العلم بالاجتهاد والتقليد مثلا من قوله « عرفه أو دل‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست