المكروه وإن دخل
في تعريفي الحسن بالأولويّة ، أو لأنه لا وصف فيه زائدا على حسنه بمعنى الجواز
بناء على كون المراد الزيادة في الحسن كالندبية والوجوبية ، فلا تدخل المرجوحية في
الفعل حينئذ فيه ، وقد يطلق الحسن على ما له مدخلية في استحقاق المدح ، فيختص
حينئذ بالواجب والمندوب ، ويخرج عنه المباح والمكروه ، لكن لا يحمل المتن عليه ،
ضرورة أنه لو كان المراد به ذلك لم يحتج إلى قيد الاختصاص بوصف زائد في إخراجهما
بعد خروجهما عنه بالحسن ، وأما المنكر فليس إلا القبيح الذي هو الحرام كما سمعته
من مفاد التعريفين ، بل والثالث المقابل للحسن بالمعنى الأخير : أي ما كان على صفة
تؤثر في استحقاق الذم ، وحينئذ فالمباح والمكروه فضلا عن ترك المندوب ليسا من
المعروف ولا من المنكر ، فلا يؤمر بهما ولا ينهى عنهما ، وربما حكي عن بعض إدراج
المكروه في المنكر على معنى ما كان فيه صفة تقتضي رجحان تركه ، وحينئذ يكون النهي
على قسمين : واجب ومستحب كالأمر بالمعروف ، إلا أنه خلاف المعروف في المراد منه ،
وفي المسالك يمكن دخوله في المندوب باعتبار استحباب تركه ، فإذا كان تركه مندوبا
تعلق الأمر به ، وهذا هو الأولى ، وفيه ما لا يخفى ، ولكن الأمر سهل بعد معلومية
رجحان النهي عن فعل المكروه ، كمعلومية رجحانه أيضا عن ترك المندوب ، ولذا صرح
باستحباب الأول أبو الصلاح وابن حمزة والشهيدان والسيوري على ما حكي ، اندرج في
عنوان معروف ومنكر أو لم يندرج ، وعلى كل حال فالمراد بالتقييد بقوله « إذا » إلى
آخره من حيث يؤمر به وينهى عنه لا في حد ذاته إذ العلم به غير شرط في كونه حسنا
ومعروفا وقبيحا ، كما أن الظاهر إرادة الإشارة إلى العلم بالاجتهاد والتقليد مثلا
من قوله « عرفه أو دل