يَعُودُوا
فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ) فلا يرجع عليهم بما أتلفوه من نفس أو مال إذا أسلموا ، بل
في الدروس وكذا جناية حربي على حربي هدر إذا أسلما ، ولا يخلو من بحث وإن كان خبر
الجب يقتضيه.
وليكن فيما ذكرناه
من أحكام الجهاد كفاية ، فإن كثيرا منها موكولة إلى دولة الحق التي يكون صاحبها
أعلم من غيره بها عجل الله فرجه وسهل مخرجه ، ولكن لا بأس بختم الكتاب بخبر حفص بن
غياث [١] المروي في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليهالسلام ليكون ختامه مسكا قال : « سأل رجل أبي عن حروب أمير
المؤمنين عليهالسلام وكان السائل من محبينا ، فقال له أبو جعفر عليهالسلام : بعث الله تعالى شأنه محمدا صلىاللهعليهوآلهوسلم بخمسة أسياف ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد ( حَتّى
تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ) ، ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها ، فإذا
طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم في ذلك اليوم ، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ، وسيف منها مكفوف وسيف منها مغمود
سله إلى غيرنا وحكمه إلينا ، وأما السيوف الثلاثة الشاهرة فسيف على مشركي العرب ،
قال الله تعالى [٢]( فَاقْتُلُوا
الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا
لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ، فَإِنْ تابُوا ) يعني آمنوا ( وَأَقامُوا الصَّلاةَ
وَآتَوُا الزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ ) ، فهؤلاء لا يقبل
منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام وأموالهم وذراريهم سبي على ما سن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنه سبى وعفى
وقبل الفداء ، والسيف الثاني
[١] الوسائل ـ الباب
٥ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢.