إلى الأكثر ، وعن
الخلاف ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه والانتفاع به ، ويكون غنيمة يقسم في
المقاتلة ، وما لم يحوه العسكر لا يتعرض له ، واستدل على ذلك بإجماع الفرقة
وأخبارهم ، وهو جيد لو ثبت أن ذلك سيرة علي عليهالسلام ، ضرورة كونها حينئذ المخصصة للعمومات الدالة على حرمة مال
المسلم ، ودعواها من المصنف وغيره معارضة بدعواها من غيره كالشهيد في الدروس وغيره
على العكس ، حتى استدل بها على العدم ، قال : وهو الأقرب عملا بسيرة علي عليهالسلام في أهل البصرة ،
فإنه أمر برد أموالهم ، فأخذت حتى القدور ، كما أن ما عن العماني من أنه روي [١] « أن رجلا من عبد
القيس قام يوم الجمل فقال يا أمير المؤمنين عليهالسلام : ما عدلت حين تقسم بيننا أموالهم ولا تقسم بيننا نساءهم
ولا أبناءهم ، فقال له : إن كنت كاذبا فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف ، وذلك
أن دار الهجرة حرمت ما فيها ، وإن دار الشرك أحلت ما فيها ، فأيكم يأخذ أمه من
سهمه ، فقام رجل فقال : وما غلام ثقيف يا أمير المؤمنين؟ فقال : عبد لا يدع لله
حرمة إلا انتهكها قال : يقتل أو يموت قال : بل يقصمه الله قاصم الجبارين » والشيخ
في المبسوط روى أصحابنا [٢] « أن ما يحويه العسكر من الأموال فإنه يقسم » معارض بما
عن المبسوط من أنه روي « أن عليا عليهالسلام لما هزم الناس يوم الجمل قالوا له يا أمير المؤمنين ألا
نأخذ أموالهم؟ قال : لا لأنهم تحرموا بحرمة الإسلام ، فلا تحل أموالهم في دار
الهجرة» وفيه أيضا روى أبو قيس « أن عليا عليهالسلام نادى من
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب جهاد العدو ـ الحديث ١٠ إلا أنه ترك ذيله.