responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 34

( وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ، وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ ، فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ، كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ ) قال في الكنز : « هذه الآية ناسخة لكل آية فيها أمر بالمرادعة أو الكف عن القتال ، كقوله [١] ( وَدَعْ أَذاهُمْ ) وقوله [٢] ( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ) وأمثاله ، لأن حيث للمكان أي في أي مكان أدركتموهم من حل أو حرم ، وكان القتال في الحرم محرما ثم نسخ بهذه الآية وأمثالها ، فصدرها ناسخ لعجزها » إلى آخره ، هذا ، وقال بعض الأفاضل : « وهل يلحق بمحل البحث أي الحرمة في الأشهر المقاتلة لدفع الكفار الذين دهموا المسلمين في زمن الغيبة لتسخيرهم وأخذ بلادهم؟ فيه إشكال ، ولكن احتمال الإلحاق في غاية القوة ، مع أنه أحوط في الجملة » وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع من الأرس في بلد العجم ، وفيه أولا أن محل البحث في غزوهم لا في دفاعهم ، وثانيا أنهم ممن لا يرون حرمة لهذه الأشهر ، فاحتمال الإلحاق حينئذ في غاية الضعف ، بل هو واضح الفساد ، والله العالم.

وتجب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعار الإسلام من الأذان والصلاة والصوم وغيرها ، سمي ذلك شعارا لأنه علامة عليه ، أو من الشعار الذي هو الثوب الملاصق للبدن ، فاستعير للأحكام اللاحقة للدين ، بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له كالفاضل والشهيدين وغيرهم ، والأصل فيه بعد معلومية إيجاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لها قوله تعالى [٣]( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا : كُنّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ، قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها ، فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ


[١] سورة الأحزاب ـ الآية ٤٧.

[٢] سورة الجحد ـ الآية ٦.

[٣] سورة النساء ـ الآية ٩٩ ـ و ١٠٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست