( وَاقْتُلُوهُمْ
حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ،
وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ، وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ
الْحَرامِ حَتّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ ، فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ،
كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ ) قال في الكنز : « هذه الآية ناسخة لكل آية فيها أمر
بالمرادعة أو الكف عن القتال ، كقوله [١]( وَدَعْ أَذاهُمْ ) وقوله [٢]( لَكُمْ
دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ) وأمثاله ، لأن حيث للمكان أي في أي مكان أدركتموهم من حل
أو حرم ، وكان القتال في الحرم محرما ثم نسخ بهذه الآية وأمثالها ، فصدرها ناسخ
لعجزها » إلى آخره ، هذا ، وقال بعض الأفاضل : « وهل يلحق بمحل البحث أي الحرمة في
الأشهر المقاتلة لدفع الكفار الذين دهموا المسلمين في زمن الغيبة لتسخيرهم وأخذ
بلادهم؟ فيه إشكال ، ولكن احتمال الإلحاق في غاية القوة ، مع أنه أحوط في الجملة »
وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع من الأرس في بلد العجم ، وفيه أولا أن محل البحث في
غزوهم لا في دفاعهم ، وثانيا أنهم ممن لا يرون حرمة لهذه الأشهر ، فاحتمال الإلحاق
حينئذ في غاية الضعف ، بل هو واضح الفساد ، والله العالم.
وتجب المهاجرة عن
بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعار الإسلام من الأذان والصلاة والصوم وغيرها ،
سمي ذلك شعارا لأنه علامة عليه ، أو من الشعار الذي هو الثوب الملاصق للبدن ،
فاستعير للأحكام اللاحقة للدين ، بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له كالفاضل
والشهيدين وغيرهم ، والأصل فيه بعد معلومية إيجاب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لها قوله تعالى [٣] ( إِنَّ
الَّذِينَ تَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ
قالُوا : كُنّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ، قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ
اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها ، فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ