الحق فيجري عليهم
حينئذ حكم الكفار الحربيين ، ومنه خبر مسعدة بن زياد [١] المروي عن قرب
الإسناد عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « أن عليا عليهالسلام لم يكن ينسب أحدا من أهل البغي إلى الشرك ولا إلى النفاق ،
ولكن كان يقول : إخواننا بغوا علينا » وخبر الفضل بن شاذان [٢] عن الرضا عليهالسلام المروي مسندا عن
العيون في حديث طويل « فلا يحل قتل أحد من النصاب والكفار في دار التقية إلا قاتل
أو ساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك وأصحابك » وفي الدعائم[٣] عن علي عليهالسلام « أنه سئل عن
الذين قاتلهم من أهل القبلة أكافرون هم؟ قال : كفروا بالأحكام وكفروا بالنعم ، ليس
كفر المشركين الذين دفعوا النبوة ولم يقروا بالإسلام ، ولو كانوا كذلك ما حلت لنا
مناكحتهم ولا ذبائحهم ولا مواريثهم » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على جريان حكم
المسلمين على البغاة من حيث البغي في زمن الهدنة ، فضلا عما هو المعلوم من تتبع كتب
السير من مخالطتهم وعدم التجنب عن أسئارهم وغير ذلك من أحكام المسلمين ، وإن وجب
قتالهم على الوجه الذي ذكرناه ، لكن ذلك أعمّ من الكفر ، نعم الخوارج منهم قد
اتخذوا بعد ذلك دينا واعتقدوا اعتقادات صاروا بها كفارا لا من حيث كونهم بغاة ،
وأما تغسيلهم ودفنهم والصلاة عليهم فقد فرعه بعضهم على الكفر وعدمه ، ولكن قد يقال
بعدم وجوب ذلك وإن لم نقل بكفرهم حال حياتهم ، ولكن لهم حكمهم بعد موتهم كما سمعته
سابقا في مطلق منكر الإمامة.
[١] و (٢) الوسائل ـ
الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب جهاد العدو الحديث ١٠ ـ ٩
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب جهاد العدو ـ الحديث ١٤.