وأصحابه » والغرض
من ذلك تنقيح موضوع البغاة على وجه تجري عليه أحكامهم ، وإلا فقد يجب قتلهم لكونهم
محاربين ، أو لأنهم نصاب ، ولاستحلالهم دماء المسلمين وتكفيرهم أمير المؤمنين عليهالسلام ونحو ذلك مما هو
إنكار ضروري الدين ، أو لغير ذلك من موجبات القتل التي هي مذهبهم ، فإنهم لم يبقوا
على ما كانوا حال خروجهم ، بل صارت لهم عقائد ملعونة خرجوا بها عن ربقة الإسلام ،
ولذا حكم الأصحاب بنجاستهم في كتاب الطهارة من غير خلاف يعرف فيه بينهم.
وكيف كان فقد عرفت
عدم اعتبار الشبهة أيضا في البغي للقطع بكون أهل الجمل وصفين منهم ، ولا شبهة لهم
، كما أن من حكم أهل البصرة والنهر يعلم أيضا عدم اعتبار نصب إمام لأنفسهم كما عن
بعض العامة.
نعم الظاهر عدم
الخلاف بل والإشكال في اعتبار إرشادهم قبل القتل ، وذكر ما يزيح عنهم الشبهة كما
فعله أمير المؤمنين عليهالسلام في حربهم بنفسه وبرسله حتى ذكر ما ذكر لهم جريا على مذاقهم
، ولم يكتف بذلك حتى بدءوه بالحرب ففعله بهم ما فعل ، والله العالم.
مسائل : الأولى لا
يجوز سبي ذراري البغاة وإن تولدوا بعد البغي ولا تملك نساؤهم إجماعا محصلا ومحكيا
عن التحرير وغيره بل عن المنتهى « نفي الخلاف فيه بين أهل العلم » وعن التذكرة «
بين الأمة » لكن في المختلف والمسالك نسبته إلى المشهور ، ولعله لما في الدروس ،
قال : ونقل الحسن أن للإمام عليهالسلام ذلك إن شاء ، لمفهوم قول علي عليهالسلام «إني مننت على
أهل البصرة كما من رسول الله (ص) على أهل مكة ، وقد كان لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يسبي فكذا
الإمام عليهالسلام » وهو شاذ ، قلت : بل لم نعرفه لأحد