وإلا قتل ، إلا
أنه لم نعرف القائل به ، بل المعلوم من فعل علي عليهالسلام في أهل الجمل خلافه ، وحينئذ فلا خلاف معتد به فيه ، بل في
المنتهى ومحكي التذكرة نسبته إلى علمائنا ، بل عن الغنية الإجماع عليه صريحا ، وهو
الحجة بعد خبر حفص بن غياث [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة
فهزمت العادلة الباغية قال : ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ولا يجهزوا على جريح
ولا يقتلوا أسيرا ، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن فئة يرجعون إليها ،
فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فإن أسيرهم يقتل ، ومدبرهم يتبع ، وجريحهم يجهز
عليه » وخبر الحسن بن علي بن شعبة المروي عن تحف العقول [٢] عن أبي الحسن
الثالث عليهالسلام أنه قال في جواب مسائل يحيى بن أكثم : « وأما قولك إن عليا عليهالسلام قتل أهل صفين
مقبلين ومدبرين وأجهز على جريحهم ، وإنه يوم الجمل لم يتبع موليا ، ولم يجهز على
جريح ، ومن ألقى سلاحه أمنه ومن دخل داره أمنه ، إن أهل الجمل قتل إمامهم ولم تكن
لهم فئة يرجعون إليها ، وإنما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين ولا مخالفين ولا
منابذين ، ورضوا بالكف عنهم ، فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم ، والكف عن أذاهم
إذا لم يطلبوا عليه أعوانا ، وأهل صفين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدة ، وإمام يجمع
لهم السلاح والدروع والرماح والسيوف ، ويسني لهم العطاء ، ويهيئ لهم المنازل ،
ويعود مريضهم ، ويجبر كسيرهم ، ويداوي جريحهم ، ويحمل راجلهم ، ويكسو حاسرهم
ويردهم فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم ، فلم يساو بين الفريقين في الحكم
[١] و (٢) الوسائل ـ
الباب ٢٤ من أبواب جهاد العدو الحديث ١ ـ ٤