ترى ناش عن عناد ،
وعلى كل حال فخبر الأسياف [١]المروي في التهذيب والكافي وعمل به الأصحاب وتسمعه إن شاء
الله صريح فيما ذكره بعض من أنه نزل فيهم قوله تعالى [٢]( وَإِنْ
طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما ، فَإِنْ
بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ
إِلى أَمْرِ اللهِ ، فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) وإن كان قد أشكله
بعض بأنها في المؤمنين ، والفرق الثلاثة عندنا كفار وإن انتحلوا الإسلام ، ولفظ
البغي فيها أعمّ من ذلك ، إذ يمكن إرادة التعدي من بعض المؤمنين على بعض ، ولكن
يمكن أن يكون على ضرب من المجاز ولو باعتبار معتقدهم كما ستعرف ذلك.
وعلى كل حال فقد
قيل إنهم استفادوا منها أمورا خمسة : أحدها أن البغاة على الإمام عليهالسلام مؤمنون ، لأن
الله تعالى سماهم مؤمنين وهو لا يوافق أصولنا في الإمامة ، ومن هنا حمل على ضرب من
المجاز بناء على الظاهر أو على ما كانوا عليه أو على ما يعتقدونه ، نحو قوله تعالى
[٣]( وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
لَكارِهُونَ يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ ، كَأَنَّما
يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ) المعلوم أنه في
المنافقين بل في المنتهى وهذه صفة المنافقين إجماعا ، الثاني وجوب قتالهم ، وهو
كذلك عندنا كما ستعرف إن شاء الله ، الثالث وجوب القتال إلى غاية وهو كذلك أيضا
لنص الآية كما ستعرف ، الرابع عدم الرجوع على أهل البغي بنفس أو مال بعد الصلح ،
لعدم ذكر شيء منهما بعده ،
[١] الوسائل ـ الباب
٥ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢.