responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 322

الجمع في العبارة إما لأن لام الجنس تلحقهما بالمتعدد ، أو لأن أقل الجمع اثنان ، أو لأن المراد به أهل الذمة ، والأمر سهل ، ولو أوصى بالكنيسة مثلا للمارة والصلاة ففي المنتهى « قيل يبطل الوصية في الصلاة وتصح في نزول المارة ، فتبنى كنيسة بنصف الثلث لنزول المارة خاصة فإن لم يمكن ذلك بطلت الوصية ، وقيل تبنى الكنيسة بالثلث ، وتكون لنزول المارة ، ويمنعون من الاجتماع في الصلاة ، وفي الوجهين قوة » قلت : لعل الحكم ببطلان الوصية أقوى منهما لكونهما من الوصية بالمحرم وإن اشترك معه غاية محللة ، فتأمل.

المسألة الخامسة يكره للمسلم أجرة رم الكنائس والبيع وإصلاحها من بناء ونجارة وغير ذلك ولا يحرم بلا خلاف أجده ، بل قد مر ما عن المنتهى من الاتفاق على جواز رم ما انشعب منها ، ولعل الوجه في الكراهة بعد التسامح فيها أنه نوع إعانة لهم على ما يفعلونه ، من المحرمات فيها من صلاة ونحوها.

( الركن الرابع في قتال أهل البغي )

الذي هو لغة مجاوزة الحد والظلم والاستعلاء وطلب الشي‌ء ، وفي عرف المتشرعة الخروج عن طاعة الإمام العادل عليه‌السلام على الوجه الآتي ، والمناسبة بينه وبين الجميع واضحة ، وإن كانت هي في الظلم أتم ، ومن ذلك وغيره يعلم أن البغاة اسم ذم ، خلافا لبعض العامة فأنكره ، وقال : المراد بالبغاة المخطئون من أهل الاجتهاد ، وهو كما‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست