مصر على تناول
الجزية من أيديهم كتناول الخراج ، بل يعدون ذلك من الحلال البين ، وقد تقدم منا
بعض الكلام في ذلك.
وإذا عقد الإمامعليهالسلام الهدنة ثم مات
وجب على من بعده من الأئمّة عليهمالسلام العمل بموجب ما شرط الأول إلى أن تخرج مدة الهدنة ، بل في
المنتهى لا نعلم فيه خلافا ، لأنه معصوم فعل مصلحة فوجب على القائم بعده تقريرها
إلى وقت خروج العهد ، قلت : ولعل ما يقع من نائبه الخاص بل العام كذلك أيضا ، بل
يمكن جريانه فيما يقع من الجائر الغاصب لما عرفت ، هذا ، ولعل التقييد بالعموم
وأهل البلد والصقع للاحتراز عن ذمام آحاد المسلمين لآحاد المشركين بل وللبلد
الصغير كما تقدم الكلام فيه سابقا ، فإنه يتضمن ترك القتال في الجملة أيضا ، وعلى
كل حال فالظاهر عدم ضمان نفس المعاهد ونحوه كما صرح به بعضهم وإن أثم ، لأنه من
أهل الحرب الذين لا ضمان لأنفسهم أما ماله فهو مضمون على من أتلفه ، والله العالم.
ومن لواحق هذا
الطرف مسائل : الأولى كل ذمي انتقل عن دينه إلى دين لا يقر أهله عليه لا يقبل منه
البقاء على ذلك ولا يقر عليه بلا خلاف ولا إشكال ، بل في المنتهى ومحكي التذكرة
والتحرير الإجماع عليه ، وهو كذلك ، ضرورة عدم قبول دين من انتقل إليهم وعدم
إقرارهم عليه ، فهو أولى ، إنما الكلام في حكمه حينئذ ففي المسالك وحاشية الكركي
وغيرهما أنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل بل عن الشيخ أنه قواه أيضا ، بل هو
المحكي عن الإسكافي أيضا لعموم قوله تعالى [١]( وَمَنْ يَبْتَغِ
غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ)