responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 310

كونه من ذي القوة المانعة عنه ، بل ربما يكون وجوده بينهم أصلح مع هذا الحال ، لإمكان رغبة غيره معه في الإسلام ، نعم لو فرض الأذية عليه ولو من عشيرته فضلا عن خوف القتل اتجه حينئذ عدم جواز اشتراط رده ، بل اللازم على الإمام عليه‌السلام منعهم من قهرهم إياه ، كل ذلك بعد كون الحكم مفروغا منه بين من تعرض له على وجه يظهر منه كونه من المسلمات ، ولو لا ذلك لأمكن المناقشة فيه بعد من وجوه أخر أيضا ، كما أن ما في المنتهى أيضا كذلك ، قال : « لو جاء صبي ووصف الإسلام لم يرد ، لأنه لا يؤمن افتتانه عند بلوغه ، وكذا لو قدم مجنون لم يرد ، ولو بلغ الصبي وأفاق المجنون فإن وصفا الإسلام كانا مع المسلمين ، وإن وصفا الكفر فإن كان كفرا لا يقر أهله عليه ألزمناهما بالإسلام ، أو رددناهما إلى مأمنهما ، وإن كان مما يقر أهله عليه ألزما بالإسلام أو الجزية أو الرد إلى مأمنهما » وكذا ما فيه أيضا من أنه « لو جاء عبد حكمنا بحريته ، لأنه قهر مولاه على نفسه ، وقد تقدم ولو جاء سيده لم يرد عليه ، لأنه مستضعف لا يؤمن عليه الافتتان ، وهل يرد عليه قيمته؟ للشافعي قولان » ثم قال في مقام آخر : « لو كان القادم عبدا فأسلم صار حرا ، فإن جاء سيده بطلبه لم يجب رده ولا رد ثمنه ، لأنه صار حرا بالإسلام ، ولا دليل على وجوب رد ثمنه » إذ لا يخفى عليك أن المعاهد حرام المال ، وإسلام العبد لا يقتضي أزيد من عدم ملك الكافر المسلم ، فيجب استنقاذه من الكافر بدفع ثمنه له.

وكيف كان ف لو شرط في الهدنة إعادة الرجال مطلقا قيل يبطل الصلح ، لأنه كما يتناول من يؤمن افتتانه الذي يصح اشتراط إعادته يتناول من لا يؤمن الذي لا يصح اشتراط إعادته‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست