كونه من ذي القوة
المانعة عنه ، بل ربما يكون وجوده بينهم أصلح مع هذا الحال ، لإمكان رغبة غيره معه
في الإسلام ، نعم لو فرض الأذية عليه ولو من عشيرته فضلا عن خوف القتل اتجه حينئذ
عدم جواز اشتراط رده ، بل اللازم على الإمام عليهالسلام منعهم من قهرهم إياه ، كل ذلك بعد كون الحكم مفروغا منه
بين من تعرض له على وجه يظهر منه كونه من المسلمات ، ولو لا ذلك لأمكن المناقشة
فيه بعد من وجوه أخر أيضا ، كما أن ما في المنتهى أيضا كذلك ، قال : « لو جاء صبي
ووصف الإسلام لم يرد ، لأنه لا يؤمن افتتانه عند بلوغه ، وكذا لو قدم مجنون لم يرد
، ولو بلغ الصبي وأفاق المجنون فإن وصفا الإسلام كانا مع المسلمين ، وإن وصفا الكفر
فإن كان كفرا لا يقر أهله عليه ألزمناهما بالإسلام ، أو رددناهما إلى مأمنهما ،
وإن كان مما يقر أهله عليه ألزما بالإسلام أو الجزية أو الرد إلى مأمنهما » وكذا
ما فيه أيضا من أنه « لو جاء عبد حكمنا بحريته ، لأنه قهر مولاه على نفسه ، وقد
تقدم ولو جاء سيده لم يرد عليه ، لأنه مستضعف لا يؤمن عليه الافتتان ، وهل يرد
عليه قيمته؟ للشافعي قولان » ثم قال في مقام آخر : « لو كان القادم عبدا فأسلم صار
حرا ، فإن جاء سيده بطلبه لم يجب رده ولا رد ثمنه ، لأنه صار حرا بالإسلام ، ولا
دليل على وجوب رد ثمنه » إذ لا يخفى عليك أن المعاهد حرام المال ، وإسلام العبد لا
يقتضي أزيد من عدم ملك الكافر المسلم ، فيجب استنقاذه من الكافر بدفع ثمنه له.
وكيف كان ف لو شرط
في الهدنة إعادة الرجال مطلقا قيل يبطل الصلح ، لأنه كما يتناول من يؤمن افتتانه
الذي يصح اشتراط إعادته يتناول من لا يؤمن الذي لا يصح اشتراط إعادته