بتعيين الإمام عليهالسلام بلا خلاف أجده
فيه ، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع ، كما هو مقتضى المحكي
عن التذكرة أيضا ، وفي الدروس يجوز الاستئجار على الجهاد عندنا ، قد استثناء غير
واحد من عدم جواز الاستئجار على الواجب ولو كفاية في كتاب المكاسب ، ولعله
لمعلومية عدم إرادة المباشرة من الجهاد ، فيكفي استنابة الغير ، وهو المراد مما في
المسالك من أن الغرض في الواجب الكفائي المقتضي لسقوطه عمن زاد على ما فيه الكفاية
لحصول من فيه الكفاية تحصيله بنفسه أو بغيره ، وربما يؤيد ذلك خبر أبي البختري [١] عن جعفر بن محمد
عن أبيه عليهماالسلام « أن عليا عليهالسلام سئل عن إجعال الغزو فقال لا بأس أن يغزو الرجل عن الرجل ، ويأخذ
الجعل منه » مؤيدا بالنبوي [٢] « من جهز غازيا كان له كمثل أجره » بل ظاهره كظاهر
الفتاوى عدم الفرق في النائب بين كونه قادرا بنفسه على الغزو من دون حاجة إلى
الجعل وغيره ممن لم يكن قادرا ، ولا ينافي ذلك كونه واجبا على الأول بعد أن كان
مخيرا بين فعله لنفسه وبين فعله عن غيره ، كما أن الجاعل مخير بين فعله بنفسه وبين
النائب عنه ومن ذلك يعلم ما في تقييد بعضهم النائب في المسألة السابقة بكونه غير
واجب عليه الجهاد لفقر ونحوه ، هذا ، وفي محكي التحرير قال الشيخ : « للنائب ثواب
الجهاد ، وللمستأجر ثواب النفقة » وكان نسبته إلى الشيخ مشعرة بنوع تردد فيه ،
ولعله لاقتضاء الإجارة كون الثواب للمستأجر لكونه نائبا عنه وفعله فعله ، نعم
مقتضى ما سمعته من النبوي أن الله تعالى شأنه يعطيهما معا ثواب ذلك تفضلا منه ،
والأمر سهل.
[١] الوسائل ـ الباب
٨ من أبواب جهاد العدو الحديث ١.