حال عدم الاحتياج
، ومن المعلوم سقوط الواجب كفاية بذلك ، وحينئذ فيرتفع الخلاف ، ولعله لذا قال في
غاية المراد بعد ذكر الخلاف وأدلة الطرفين : ولقائل أن يقول : الخلاف مرتفع لأن
الجهاد فرض كفاية إجماعا من المسلمين إلا من شذ ، والتكليف به مشروط بعدم ظن
الاكتفاء به ، فإن حصل الشرط وجب قطعا بالنفس والمال بطريق أولى وإن انتفى سقط
قطعا ، وإن احتيج إلى غزو أحد وهناك مؤسر ومعسر وجب على المؤسر أحد الأمرين إما
الخروج بنفسه أو تجهيز المعسر ، وكذا لو كان أكثر وفرض كثرة المؤسرين والمعسرين ،
وقد نبه في المختلف على شيء من ذلك ، ولعله أشار إلى ما ذكره فيه ، فإنه بعد أن
ذكر ترجيح القول بعدم الوجوب قال : نعم لو احتيج إلى الاستنابة بأن يعجز القائمون
وجبت ، ولكن عن الكركي في جامعه أنه قال : « وعبارة المختلف تدل على الوجوب إذا
كان محتاجا إليه ، وعدمه مع عدم الحاجة ، وهو مشكل ، فإن الوجوب كفائي والدليل فيه
جار أيضا » قلت قد يقال إن لم يكن إجماع إن القائل بالسقوط عن المعذور لا يوجب
الاستئجار عليه ولو مع الحاجة ، كما لا يجب عليه نفسه ، والقائل بالوجوب يريد
الوجوب كفاية على معنى أنه إن فعل كان ممن قام بالواجب وإن لم يحتج إليه ، وإلا لم
يكن كذلك وإن لم يكن مأثوما مع فرض قيام الغير به ، نعم لو لم يقم به الجميع أثم
الجميع ، وكأنه لذا قال في المسالك : الأقوى وجوب الاستئجار مع الحاجة إليه أو أمر
الإمام له بذلك ، وإلا فلا ، لأصالة البراءة ، فيكون الاستئجار واجبا كفائيا كما
يجب النهوض على القادر ، ولعل هذا هو الأصح.
هذا كله في العاجز
عن الجهاد بنفسه ولو كان قادرا عليه فجهز غيره سقط عنه ما لم يتعين بتوقف الأمر
عليه ، أو