في الحرم نقله منه
، ولو مات فيه لم يدفن فيه ، بل عن الشيخ لو دفن نبش ، ويحتمل إلحاق حرم الأئمّة عليهمالسلام بذلك فضلا عن
الحضرات المشرفة بل والصحن ، ولكن السيرة على دخولهم بلدانهم ، ولو صالحهم الإمام عليهالسلام على دخول الحرم
بعوض فعن الشيخ الجواز ، قال : « وإن كان خليفة الإمام ووافقهم على عوض فاسد بطل
المسمى وثبت أجرة المثل » ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك بناء على أن المنع للتعظيم
ولعله لذا أبطل الشافعي الصلح على ذلك ، إلا أنه قال : « وإن دخلوا الموضع الذي
صالحهم عليه لم يرد العوض ، لحصول المعوض لهم ولا أجرة مثل » وهو كما ترى.
ولا يجوز لهم
استيطان الحجاز على قول مشهور بل في المنتهى ومحكي المبسوط والتذكرة الإجماع عليه
، وهو الحجة بعد السيرة القطعية التي يمكن استفادة الإجماع أيضا منها ، مضافا إلى
ما سمعته من خبر الدعائم وإلى خبر ابن الجراح [١] المروي من طرق العامة « أن آخر ما تكلم به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن قال : أخرجوا
اليهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب » متمما بعدم القول بالفصل ، بل وإلى
ما رواه ابن عباس [٢] عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أيضا « أنه أوصى بثلاثة أشياء ، قال : أخرجوا المشركين من
جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ، وسكت عن الثالث ، أو قال :
أنسيته » وأنه قال : « لا يجتمع ذميان في جزيرة العرب » وقال [٣] « لأخرجن اليهود
والنصارى من جزيرة العرب » بناء على أن المراد