responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 284

كما عن الشافعي وأبي حنيفة ، ومن ‌النبوي [١] « لا تبنى الكنيسة في الإسلام » ‌وكونه كالإحداث كما عن بعض العامة ، ولعله الأولى ضرورة عدم اقتضاء الإقرار على ما كان منها جواز تجديدها ، فيبقى على حرمة التصرف في أرض المسلمين ، نعم لو كانت الأرض لهم اتجه حينئذ الجواز.

وإلى ذلك كله أشار المصنف بقوله وإذا انهدمت كنيسة مثلا مما لهم استدامتها جاز لهم إعادتها ، وقيل لا يجوز وإن كنا لم نعرف القائل بالأخير منا ، بل والأول قبله ، وإن كان قد عرفت أن الأخير منهما لا يخلو من قوة ، والله العالم.

وأما المساكن فكلما يستجده الذمي لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه لا غيرهم كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا في الظاهر كما اعترف به في الرياض بل في المسالك « المنع من العلو موضع وفاق بين المسلمين » وفي المنتهى « دور أهل الذمة على أقسام ثلاثة : أحدها دار محدثة ، والثاني دار مبتاعة ، والثالث دار مجددة ، فالمحدثة هي أن يشتري عرصة يستأنف فيها بستانا فليس له أن يعلو على بناء المسلمين إجماعا ـ إلى أن قال ـ : وأما المجددة فكالمحدثة سواء » ونحوه عن التذكرة ، وهو الحجة بعد إمكان استفادته من‌ قوله عليه‌السلام [٢] « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » ‌ومن قوله تعالى [٣] ( وَلِلّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ) وغير ذلك مما دل على رجحان‌


[١] كتاب نصب الراية ج ٣ ص ٤٥٤.

[٢] كنز العمال ج ١ ص ١٧ ـ الرقم ٢٤٦ وجامع الصغير ج ١ ص ١٢٣.

[٣] سورة المنافقون ـ الآية ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست