كما عن الشافعي
وأبي حنيفة ، ومن النبوي [١] « لا تبنى الكنيسة في الإسلام » وكونه كالإحداث كما عن
بعض العامة ، ولعله الأولى ضرورة عدم اقتضاء الإقرار على ما كان منها جواز تجديدها
، فيبقى على حرمة التصرف في أرض المسلمين ، نعم لو كانت الأرض لهم اتجه حينئذ
الجواز.
وإلى ذلك كله أشار
المصنف بقوله وإذا انهدمت كنيسة مثلا مما لهم استدامتها جاز لهم إعادتها ، وقيل لا
يجوز وإن كنا لم نعرف القائل بالأخير منا ، بل والأول قبله ، وإن كان قد عرفت أن
الأخير منهما لا يخلو من قوة ، والله العالم.
وأما المساكن
فكلما يستجده الذمي لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه لا غيرهم كما صرح
به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا في الظاهر كما اعترف به في الرياض بل في
المسالك « المنع من العلو موضع وفاق بين المسلمين » وفي المنتهى « دور أهل الذمة
على أقسام ثلاثة : أحدها دار محدثة ، والثاني دار مبتاعة ، والثالث دار مجددة ،
فالمحدثة هي أن يشتري عرصة يستأنف فيها بستانا فليس له أن يعلو على بناء المسلمين
إجماعا ـ إلى أن قال ـ : وأما المجددة فكالمحدثة سواء » ونحوه عن التذكرة ، وهو
الحجة بعد إمكان استفادته من قوله عليهالسلام[٢] « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » ومن قوله تعالى [٣]( وَلِلّهِ
الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ) وغير ذلك مما دل
على رجحان