responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 281

في الإذن لهم به إعانة على الإثم ولو استجدت وجب إزالتها على الوالي سواء كان البلد مما استجده المسلمون وأحدثوه كالبصرة وبغداد وكوفة وبسرّمن‌رأى وجملة من بلاد الجزائر ونحوها مما مصرها المسلمون أو فتح عنوة أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين إذ هي على كل حال ملك للمسلمين ، بل في المنتهى نفي الخلاف عن ذلك في الأول ، بل عن التذكرة والتحرير وغيرهما الإجماع عليه ، بل في محكي السرائر لا يجوز للإمام أن يقرهم على إنشاء البيعة أو الكنيسة أو صومعة الراهب أو مجتمع صلاتهم ، وأنهم إن صالحهم على ذلك بطل الصلح بلا خلاف ، وهو الحجة بعد ما‌ في الدعائم [١] عن علي عليه‌السلام « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن إحداث الكنائس في دار الإسلام » ‌وعن ابن عباس [٢] الذي من عادته الرواية عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « أيما مصر مصره العرب فليس لأحد من أهل الذمة أن يبني فيه بيعة ، وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يقر لهم » وفي آخر [٣] « أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ، ولا يشربوا فيه خمرا ، ولا يتخذوا فيه خنزيرا » ‌إلى غير ذلك مما يدل على الحكم المزبور ولو بضميمة الإجماع المذكور ، نعم في المنتهى والمسالك ومحكي التذكرة من غير نقل خلاف أن ما وجد من الكنائس والبيع في هذه البلاد مثل كنيسة الروم في بغداد فإنها كانت في قرى لأهل الذمة أقرت على حالها ، وكذا الكلام في الثاني الذي قد صارت للمسلمين بالفتح أيضا ، بل في المسالك نفي الخلاف‌


[١] دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٨١ المطبوعة عام ١٣٨٣.

[٢] كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص ٩٧ الرقم ٢٦٩.

[٣] الخراج لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ص ١٤٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست