مع الجيش ، فإذا
حضر الصف تعين عليه بحضوره ، ولم يبق لهما إذن بل صرح فيه أيضا بأنه لو خرج بغير
إذنهما فحضر القتال ثم بدا له الرجوع لم يجز له ذلك ، وقد يناقش في الأخير بمنع
التعين عليه بعد فرض اعتبار الإذن في الخروج ، بل وسابقه ، بل وأصل التفصيل بنحو
ذلك مع كون التعارض بين الأدلة من وجه ، ومع التسليم فدعوى انتفاء القدرة بالعمى
ونحوه يمكن منعها إن كان المراد منها المقاومة ، لمعلومية عدم اعتبارها هنا ، نعم
لو انتفى بذلك حقيقة المقاتلة اتجه السقوط حينئذ ، ولعل هذا الذي أشار إليه المصنف
بقوله ، « إلا مع العجز » فإن احتمال الوجوب في هذا الحال واضح الفساد ، وأوضح منه
فسادا دعوى تناول إطلاق الأمر بالثبات ونحوه لمثله ، والله العالم وإذا بذل للمعسر
ما يحتاج إليه وجب بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المسالك ، لصدق الوجدان
حينئذ ، فيندرج في أدلة الوجوب كتابا وسنة ، نعم لو كان ذلك على سبيل الأجرة لم
يجب لا أن الإجارة لا تتم إلا بالقبول ، وهو نوع اكتساب لا يجب تحصيله للواجب
المشروط ، بخلاف البذل الذي يتحقق بالإيجاب من الباذل ، فيتفرع عليه الوجوب ، وقد
تقدم في الحج ما له دخل في المقام ، فإنه شبيه بالبذل له ، بل عن بعض هنا أيضا
اعتبار كونه على وجه لازم كالنذر أو قبوله البذل ، وإلا لم يجب نحو ما سمعته في
البذل للحج ، فلاحظ وتأمل.
ومن عجز عنه بنفسه
لعذر من الأعذار السابقة وكان مؤسرا وجب إقامة غيره كما عن الشيخ والقاضي والحلي
والمقدار في الكنز ، وإن كنا لم نتحققه ، والكركي في جامعه ، بل في غاية المراد
نسبته إلى الشيخ وأتباعه وقيل يستحب وإن كنا لم نعرف القائل