responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 267

يجب عليهم الكف عنه سواء شرط عليهم أو لم يشترط ، فإن عقد الذمة يقتضيه ، فإن خالفوا ذلك لم يخل إما أن يكون مشروطا عليهم أو لم يكن ، فإن كان مشروطا عليهم انتقض ذمامهم ، وإن لم يكن مشروطا عليهم لم ينتقض ذمامهم ، بل يجب عليهم بما يقابل جنايتهم من حد أو تعزير ، وقال الشيخ رحمه‌الله لا يكون نقضا للعهد سواء شرط عليهم أو لم يكن ، وبه قال الشافعي ـ إلى أن قال ـ : السادس التميز عن المسلمين وينبغي للإمام عليه‌السلام أن يشترط عليهم في عقد الذمة التميز عن المسلمين في أربعة أشياء : في لباسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم » إلى آخره.

وأما المصنف فبعد أن ذكر أنها ستة وفي بعض النسخ سبعة قال : الأول قبول الجزية، الثاني أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان مثل العزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين ، ويخرجون عن الذمة بمخالفة هذين الشرطين بلا خلاف أجده فيهما كما سمعت الاعتراف به في أولهما الذي هو مقتضى قوله تعالى [١] ( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) ووصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] لأمراء السرايا بطلب الجزية منهم ، فإن أجابوا وإلا فنابذوهم ، و‌قول الصادق عليه‌السلام في خبر غياث [٣] المنجبر بما عرفت « ولو منع الرجال فأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم » ‌وأما الثاني فقد سمعت ما في المنتهى من الاستدلال عليه وأنه مقتضى الأمان ، ولعله لذا لم يذكره كثير منهم‌


[١] سورة التوبة ـ الآية ٢٩.

[٢] سنن البيهقي ج ٩ ص ١٨٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب جهاد العدو الحديث ١ عن حفص بن غياث.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست