الأمر الثالث في شرائط الذمة ، وهي ستة
على ما ذكرها المصنف هنا ، وفي النافع خمسة بترك الثاني ، بل عن كثير تركه ، ولكن
لعله لأنه من مقتضيات العقد ، ولذا لم يجب اشتراطه ، والأول فيه كما صرح به في
المنتهى وغيره ، وفي الدروس « شرائط الذمة قبول الجزية بحسب ما يراه الإمام ٧ على
الرءوس أو الأرضين أو عليهما على الأقوى ، والتزام أحكام الإسلام ، وأن لا يفعلوا
ما ينافي الأمان كمعاونة الكفار وإيواء عينهم ، وأن لا يتجاهروا بالمحرمات في
شريعة الإسلام كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وأكل الربا ونكاح المحارم ، فيخرجون عن
الذمة بترك هذه أو بعضها ، وأن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ـ إلى أن قال ـ :
ويمنعون من أن يحدثوا كنيسة أو بيعة أو يضربوا ناقوسا أو يطيلوا بناء على جارهم
المسلم أو يساووه ، بل ينخفضون عنه ، فرع لو كانت دار جاره سردابا لم يلزم بمثله ،
ولو كانت داره على نشر لا يمكن الانتفاع بها إلا بالعلو على المسلم فالأقرب جوازه
، ويقتصر على أقل من بنيان المسلم ، ولو انعكس جاز له أن يقارب دار المسلم في العلو
وإن أدى إلى الإفراط في الارتفاع » ونحوه في الشرائط في اللمعة ، وظاهره أنها أجمع
شرائط في صحة عقد الذمة على معنى عدم جواز عقدها بدون ذلك ، وسيظهر لك ما فيه
كغيره ممن ذكر نحوه
وفي المنتهى « لا
يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين أحدهما أن يلتزموا إعطاء الجزية ، والثاني
التزام أحكام الإسلام على معنى وجوب القبول لما يحكم به المسلمون من أداء حق أو
ترك محرم ـ إلى أن قال ـ ولا نعلم في ذلك خلافا ـ ثم قال أيضا ـ : جملة ما يشترط
على أهل الذمة ينقسم ستة أقسام أحدها ما يجب شرطه ولا يجوز تركه ، وهو أمران :
أحدهما ثبوت الجزية عليهم ، والثاني التزام أحكام الإسلام