بل لعل المراد
بالنائب في كلامهم ما يشمله ، وربما تسمع لذلك تتمة إن شاء الله ، فمن الغريب بعد
ذلك كله توقف الأردبيلي في حل الجزية من الجائر ، وأغرب منه احتماله سقوطها عنهم
في زمن الغيبة.
ولا تتداخل الجزية
، فإذا اجتمعت عليه جزية سنتين مثلا استوفيت منه أجمع للأصل وغيره ، خلافا لأبي
حنيفة فتتداخل كالحدود وهو كما ترى ، وأما المال الذي يقع عليه عقد الجزية فهو على
حسب ما يراه الإمام عليهالسلام من نقد أو عروض ، فقد قبل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] من نصارى نجران
الحلل ، وأمر معاذ [٢] أن يأخذ من كل حالم دينارا ، وعن علي عليهالسلام[٣] « أنه كان يأخذ
الجزية من كل ذي صنعة من متاعه ، فيأخذ من صاحب الإبر إبرا ، ومن صاحب المسال
مسالا ، ومن صاحب الحبال حبالا ، ثم يدعو الناس فيعطيهم الذهب والفضة فيقتسمونه ،
ثم يقول : خذوا فاقتسموا ، فيقولون لا حاجة لنا فيه فيقول : أخذتم خياره وتركتم
شراره لتحملنه » وفي الدعائم [٤] عن علي عليهالسلام « أنه رخص في أخذ العروض مكان الجزية بقيمة ذلك » وفيها أيضا [٥] عنه عليهالسلام « أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : من وضع عن
ذمي جزية أو شفع له في وضعها عنه فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين » والله
العالم.