سأله « عن خراج
أهل الذمة وجزيتهم إذا أدوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم أيحل للإمام عليهالسلام أن يأخذها ويطيب
ذلك للمسلمين؟ فقال : ذاك للإمام عليهالسلام وللمسلمين حلال ، وهي على أهل الذمة حرام ، وهم المحتملون
لوزره » وفي الدعائم [١] عن جعفر بن محمد عليهماالسلام « أنه رخص في أخذ الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر
والخنازير ، لأن أموالهم كذلك أكثرها من الحرام والربا » بل من التعليل يستفاد
الاستدلال بإطلاق ما دل على أخذها من أموالهم التي هي غالبا كذلك ، ولا فرق بين
الحوالة به وغيره بعد الإطلاق ، نعم لا يجوز أخذ أعيان المحرمات منهم في الجزية
ولا في غيرها مما تكون المعاملة فيه معهم ، لإطلاق ما دل على حرمتها على المسلم ،
كما هو واضح ، هذا وقد صرح الفاضل وغيره بأنه يستحق الجزية من يستحق الغنيمة سواء
، فهي للمجاهدين ، بل في الدروس أن مصرفها عسكر المجاهدين وقد سمعت صحيح ابن أبي
يعفور [٢] وغيره ، لكن الظاهر أن ذلك عند بسط اليد ، أما اليوم فعن النهاية والسرائر
لمن قام مقام المهاجرين في الدفع عن الإسلام ، بل زاد في محكي السرائر ولمن يراه
الإمام عليهالسلام من الفقراء والمساكين من سائر المسلمين ، وفي القواعد هي للمجاهدين ، ومع
عدمهم لفقراء المسلمين ، ونحوه عن أجوبة المهنا بن سنان له أيضا ، ولعله لظهور
الأدلة في أن مصرفها الآن مصرف خراج الأرض ، بل الظاهر جواز أخذها لنا من يد
الجائر على نحو الخراج كما هو مقتضى السيرة المستمرة من الأعوام والعلماء ، بل هو
صريح
[١] المستدرك ـ الباب
٥٨ من أبواب جهاد العدو الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
٦٩ من أبواب جهاد العدو الحديث ١.