responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 258

كجباية الخراج ، وقد سمعت خبر مصعب [١] بل النصوص [٢] الواردة في الخراج كالصريحة في كون جزية الرءوس على نحو ذلك ، بل المفهوم من سيرة العمال وقوله تعالى [٣] ( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) لا يقتضي أزيد من استحقاق إعطائها ولو في آخر الحول.

وحينئذ ف إذا أسلم الذمي قبل الحول أو بعده قبل الأداء سقطت الجزية على الأظهر بل لا أجد فيه خلافا في الأول بل في المنتهى ومحكي التذكرة الإجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى ما تسمعه في الثاني الذي هو المشهور شهرة عظيمة ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، ولعله كذلك ، إذ لا أجد فيه خلافا إلا ما عساه يظهر من مفهوم عبارة الحلبي المحكية في المختلف ، قال : لو أسلم قبل حلول الحول سقطت عنه نفسه الجزية ، ولعله غير مراد له ، وإلا كان مخالفا في الأول بالنسبة إلى ما مضى منها ، ولم يحكه أحد عنه ، نعم هو أحد قولي الشافعي ، وعلى تقديره فهو محجوج بما سمعت من الإجماع وغيره ، وإلا ما حكاه الفاضل عن الشيخ في الخلاف ، ولم نتحققه ، خصوصا بعد أن حكى هو عنه السقوط ، وإن كان يحتمل كونه في غير الخلاف ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه بعد النبويين المستغنيين بشهرتهما نقلا وعملا عن البحث في سنديهما ، أحدهما [٤] « الإسلام يجب ما قبله » والآخر [٥] « ليس‌


[١] الوسائل ـ الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدو الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.

[٣] سورة التوبة ـ الآية ٢٩.

[٤] المستدرك ـ الباب ١٥ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٢ والخصائص الكبرى ج ١ ص ٢٤٩ وكنز العمال ج ١ ص ١٧ الرقم ٢٤٣ وجامع الصغير ج ١ ص ١٢٣.

[٥] المستدرك ـ الباب ٦١ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست