كجباية الخراج ،
وقد سمعت خبر مصعب [١] بل النصوص [٢] الواردة في الخراج كالصريحة في كون جزية الرءوس على نحو
ذلك ، بل المفهوم من سيرة العمال وقوله تعالى [٣]( حَتّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ ) لا يقتضي أزيد من استحقاق إعطائها ولو في آخر الحول.
وحينئذ ف إذا أسلم
الذمي قبل الحول أو بعده قبل الأداء سقطت الجزية على الأظهر بل لا أجد فيه خلافا
في الأول بل في المنتهى ومحكي التذكرة الإجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى ما
تسمعه في الثاني الذي هو المشهور شهرة عظيمة ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، ولعله
كذلك ، إذ لا أجد فيه خلافا إلا ما عساه يظهر من مفهوم عبارة الحلبي المحكية في
المختلف ، قال : لو أسلم قبل حلول الحول سقطت عنه نفسه الجزية ، ولعله غير مراد له
، وإلا كان مخالفا في الأول بالنسبة إلى ما مضى منها ، ولم يحكه أحد عنه ، نعم هو
أحد قولي الشافعي ، وعلى تقديره فهو محجوج بما سمعت من الإجماع وغيره ، وإلا ما
حكاه الفاضل عن الشيخ في الخلاف ، ولم نتحققه ، خصوصا بعد أن حكى هو عنه السقوط ،
وإن كان يحتمل كونه في غير الخلاف ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه بعد النبويين
المستغنيين بشهرتهما نقلا وعملا عن البحث في سنديهما ، أحدهما [٤] « الإسلام يجب ما
قبله » والآخر [٥] « ليس
[١] الوسائل ـ الباب
٦٨ من أبواب جهاد العدو الحديث ٥.