زيادة على قدر
الجزية مع التراضي ، بل الظاهر جواز جعلها جزية مع المصلحة ، ودعوى اختصاص مصرفها
مطلقا بأهل الفيء ممنوع وإن كان قد يشهد له خبر ابن أبي يعفور [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « أن أرض الجزية
لا ترفع عنهم الجزية ، وإنما الجزية عطاء المهاجرين ، والصدقة لأهلها الذين سمى
الله في كتابه ، فليس لهم من الجزية شيء ، ثم قال : ما أوسع العدل إن الناس
يستغنون إذا عدل بينهم ، وتنزل السماء رزقها ، وتخرج الأرض بركتها بإذن الله تعالى
» ونحوه خبر محمد بن مسلم [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام ، لكن لعل المراد خصوص ما يجمع من الجزية ، لا أن المراد
ما يشمل ما نحن فيه من جواز جعل الجزية ذلك مع اقتضاء المصلحة ، وتسمع إن شاء الله
تمام الكلام في مصرفها ، وكان المراد لمن تعرض لذلك الرد على الشافعي القائل بوجوب
اعتبار الضيافة منها بناء منه على تقديرها بالدينار من دون زيادة ولا نقصان ، فلم
يحسنوا التأدية عن ذلك ، فوقع في العبارات وفي تفسيرها تشويش.
ثم إن ظاهر النصوص
والفتاوى تكرار الجزية في كل حول ، وأن حالها حال الزكاة والخراج الذي على الأرض ،
بل هو في أرضهم ضرب منها ، بل لعل المنساق منها أنها تجب في آخر الحول كما صرح به
الفاضل في المنتهى حاكيا له عن الشافعي أيضا خلافا لأبي حنيفة فتجب في كل حول في
أوله ، وهو مخالف لما يستفاد من النصوص [٣] من كونها تجبى
[١] و (٢) الوسائل ـ
الباب ٦٩ من أبواب جهاد العدو الحديث ١ ـ ٢