الأراضي ، وإن شاء
من الرءوس ، وإن شاء من غيرهما ، وإن شاء من الجميع ، لأن الفرض وقوع عقد الذمة
على إعطاء الجزية في كل سنة على حسبما يراه الوالي كما وكيفا ، بل يكفي في ذلك
إطلاق عقد الذمة بالجزية من دون تصريح ، ضرورة بقاء تقديرها وكيفية أخذها موكولا
إليه ، هذا ، وفي المسالك تبعا لحاشية الكركي احترز بقوله « ابتداء » عما لو وضعها
على رأس بعض منهم وعلى أرض بعض آخر فانتقلت الأرض التي وضعت عليها إلى من وضعت على
رأسه ، فإنه يجتمع عليه الأمران ، لكن ذلك ليس ابتداء ، بل بسبب انتقال الأرض إليه
» وفيه ـ مع أنه مبني على كون الجزية على من انتقلت إليه الأرض وقد عرفت الكلام
فيه سابقا ـ أن الاحتراز به عن ذلك إنما يتم لو قيد المنع به وليس كذلك ، فإنه قد
أطلق المنع أولا ثم نقل قولا بالجواز بهذا القيد فيفيد المنع في غيره قولا واحدا
لا الجواز ، كما لا يخفى ، ومن هنا كان ما ذكرناه أولا أولى ، والله العالم.
ويجوز أن يشترط
عليهم مضافا إلى الجزية ضيافة مارة العساكر بل المسلمين مجاهدين أولا كما صرح به
غير واحد ، بل في المسالك هذا هو المشهور في الأخبار [١] والفتاوى ، وهو
الذي شرطه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في المنتهى ، بل عن
التذكرة الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد الأصل والعمومات ، والمحكي من [٣] فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في المنتهى أنه
ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار ، وكانوا ثلاثمائة نفر في كل سنة ، وأن يضيفوا
من مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام ، وشرط على نصارى نجران إقراء