ضعفه ، لعموم
الأدلة الراجح هنا على غيره من وجوه ، خصوصا بناء على ما قيل من كون التعارض بينهما
من وجه ، بل في المنتهى « كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يخرج معه من الصحابة إلى الجهاد من كان له أبوان كافران من
غير استئذان كأبي بكر وغيره ، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم بدر وأبوه
كان رئيس المشركين يومئذ قتل ببدر ، وأبو عبيدة قتل أباه في الجهاد ، بل فيه أيضا
الاستدلال بأنهما كافران ، فلا ولاية لهما على المسلم ، ولأنه يسوغ قتلهما فترك
قبول قولهما أولى » وإن كان لا يخلو من نظر في الجملة بعد الأمر بمصاحبتهما في
الدنيا بالمعروف ، فتأمل.
ولو كان الجهاد
متعينا عليه وجب عليه الخروج له من غير استئذان بل ومع المخالفة بلا خلاف أجده فيه
كما اعترف به الفاضل ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وكذا في جميع الواجبات
، ولو كانا مملوكين فعن ظاهر الشيخ وغيره كونهما كالحرين ، بل هو صريح ثاني
الشهيدين لعموم الأدلة ، ولكن في المسالك حكاية قول بالعدم ، ولم أتحققه ، ولعله
لكونهما مولى عليهما فلا ولاية لهما ، وفيه أن الطاعة ونحوها غير الولاية ، وفي
إلحاق الأجداد والجدات بهما قول للفاضل في التذكرة ، وقواه في المسالك ، بل قال :
« ولو كانا مع الأبوين ففي اعتبار إذن الجميع أو سقوط الأجداد وجهان ، أجودهما
الأول » ولعل الأجود الثاني ، لعموم أدلة الجهاد ، ولأن المستفاد من الكتاب والسنة
وأكثر الفتاوى منع الأبوين ، واحتمال إرادة الأب فصاعدا والأم كذلك خلاف المنساق ،
ومن ذلك يستفاد ضعف القول المزبور ، ولذا كان خيرة الفخر والكركي عدم الإلحاق ،
نعم لا فرق في الحكم بين منعهما أو أحدهما كما صرح به غير واحد ، بل لا خلاف فيه ،
بل