عليهالسلام على ما أرسله [١] غير واحد منهم المفيد في المقنعة والفاضل وغيرهما من وضع
ثمانية وأربعين درهما على الغني ، وأربعة وعشرين درهما على المتوسط واثنا عشر
درهما على الفقير ، على فرض ثبوته محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال إذ هو
قضية في واقعة ، ففي خبر مصعب [٢] المروي في التهذيب قال : « استعملني أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب عليهالسلام على أربعة رساتيق المدائن ـ إلى أن قال ـ : وأمرني أن أضع على كل جريب ذرع
غليظ درهما ونصفا ، وعلى كل جريب وسط درهما ، وعلى كل جريب ذرع رقيق ثلثي درهم ،
وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم ، وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم ، وعلى كل جريب
البستان التي تجمع النخل والشجر عشرة دراهم ، وأمرني أن ألقي كل نخل شاذ عن القرى
لمارة الطريق وابن السبيل ولا آخذ منه شيئا ، وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين
يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى
أوساطهم والتجار منهم على كل رجل منهم أربعة وعشرين درهما ، وعلى سفلتهم وفقرائهم
اثنا عشر درهما على كل إنسان منهم قال : فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة »
وعلى كل حال فلا
يصلح معارضا لإطلاق الأدلة فضلا عن ما سمعته من الإجماع المحكي المعتضد بالنسبة
إلى أهل البيت عليهمالسلام في محكي السرائر
وبالشهرة العظيمة ، وبصحيح [٣] زرارة « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظف
لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال : ذلك إلى الإمام (ع)
[١] الوسائل ـ الباب
٦٨ من أبواب جهاد العدو الحديث ٨ ـ ٥ ـ ١