responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 245

واختار عقد الجزية ففي المنتهى « كان له ذلك ، وليس للولي المنع ، لأن الحجر لا يتعلق بحقن دمه وإباحته ـ إلى أن قال ـ : ولو أراد عقد الأمان ببذل جزية كثيرة فالوجه عندي أن للولي المنع ، لأنه يمكن حقن دمه بالأقلّ » قلت : بل مقتضى القواعد عدم نفوذ العقد الأول أيضا إلا بإذن الولي ، ضرورة كونه عقدا بمال ، والفرض الحجر عليه فيه ، نعم قد يقال بإلزام الولي لو امتنع باعتبار كون صلاحه بلاد الإسلام ، ولو صالح الإمام عليه‌السلام قوما على أن يؤدوا الجزية عن أولادهم فإن كان المراد الزيادة في جزيتهم على وجه تكون في أموالهم صح ، وإلا كان الصلح باطلا على نحو ما سمعته في النساء ، وعلى كل حال فإذا اختار الحرب رد إلى مأمنه ولا يجوز اغتياله ، لأنه كان داخلا في أمان أبيه.

الأمر الثاني في كمية الجزية والمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنه لا حد لها ، بل تقديرها إلى الإمام عليه‌السلام بحسب الأصلح بل عن الغنية الإجماع كما عن السرائر نسبته إلى أهل البيت عليهم‌السلام ، بل لم نعرف القائل منا بتقديرها في جانب القلة والكثرة وإن أرسله الفاضل وغيره ، نعم عن الإسكافي تقديرها في جانب القلة بالدينار على معنى أن لا تكون أقل من ذلك ، أما جانب الكثرة فأمره إلى الإمام عليه‌السلام ، ولم نجد ما يشهد له إلا ما‌ روي [١] عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال له : « خذ من كل حالم دينارا » ‌وهو ـ مع أنه قضية في واقعة ، ولا دلالة فيه على كون الأقل ذلك ـ لا يصلح معارضا لما سمعته وتسمعه من الأدلة ، كما أن ما قرره علي‌


[١] سنن البيهقي ج ٩ ص ١٩٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست