فرض انسياق المطبق
منه يتجه عدم السقوط في غيره للعموم ، بل وكذا مع الشك ، ورفع القلم لا ينافي ثبوت
خطاب الوضع ، وإلا اتجه السقوط مطلقا ، وأما اعتبار الإفاقة سنة متوالية فليس في
النصوص ما يشهد له خصوصا بعد عدم تضمنها لاعتبار الحول في الإفاقة ، وكان اعتبار
الأغلب الذي سمعته من الشيخ ترجيحا لإلحاقه بدليل السقوط وعدمه بعد أن كان الحكم
ثبوتها على العاقل وسقوطها عن المجنون ، فمع الغلبة يترجح اللحوق بأحدهما ،
ومقتضاه الحكم بالبراءة مع عدم الغلبة ، ولكن فيه أنه ليس في الأدلة اعتبار العقل
، اللهمّ إلا أن يدعى اقتضاء سقوطها عن المغلوب عليه ذلك ، ولكنه شك في شك ، ضرورة
ظهور الأدلة في وجوبها على الذمي ، وأقصى ما سقطت عن المغلوب عليه ، فمع فرض الشك
يتحقق مقتضى الثبوت ، وهو الذمية ، ولم يتحقق مقتضى السقوط وهو صدق المغلوب على
عقله ، ولعله الأقوى.
وكيف كان ف لو
أفاق حولا وجبت عليه ولو جن بعد ذلك كما صرح به غير واحد ، بل لعله لا خلاف فيه بل
ولا إشكال لما عرفته من عموم الأدلة الذي مقتضاه أزيد من ذلك كما سمعت.
وكل من بلغ من
صبيانهم يؤمر بالإسلام أو بذل الجزية ، فإن امتنع صار حربيا بلا خلاف بل ولا إشكال
، لعموم الأدلة ، ولحوق أولاده به في الأمان إنما هو ما دام الصغر ، فإذا بلغوا
احتاجوا إلى عقد جديد ، خلافا لأحمد بن حنبل فيدخلون فيه ولا يحتاجون إلى تجديد ،
وفيه منع واضح ، وحينئذ فإن اختار الجزية عقد معه الإمام عليهالسلام على حسب ما يراه
، ولا اعتبار بجزية أبيه ، فإذا حال الحول من وقت العقد أخذ منه ما شرط عليه ، ولا
يدخل حوله في حول أبيه فضلا عن غيره ، ولو بلغ سفيها على وجه يحجر عليه في المال