مع الرجال ،
والقول به ضعيف ، فالأصح بطلانه » وتبعه في المسالك قال : « المراد بالاستصحاب هنا
استصحاب العقد الذي وقع مع الرجال وإثبات الجزية على النساء ، وما حسنه المصنف غير
واضح ، فإنه كما يمتنع إقرارهن بالجزية ابتداء فكذا استدامة للعقد السابق ، فالمنع
في الموضعين أقوى » قلت : لا ينبغي التأمل في فساد ذلك على هذا التقدير بل المصنف
أجل من أن ينسب إليه ما لا ينسب إلى أصاغر الطلبة ، ولعله لذا قال شارح الترددات :
« إن معنى الاستصحاب استدامة الأمان للنساء من غير ضرب جزية عليهن حيث قد ثبت لهن
الأمان مع الرجال ضمنا ، فيجب الوفاء » وإن قال في المسالك : هذا التوجيه غريب ،
فإن السياق إنما هو في بذل الجزية لا في الأمان خاصة ، إذ أقصاه قصور العبارة في
الجملة عن ذلك ، والله العالم.
ولو أعتق العبد
الذمي منع من الإقامة في دار الإسلام إلا بقبول الجزية كما صرح به غير واحد ، بل
عن التذكرة نفي الخلاف فيه ، بل في المنتهى هو مذهب عامة العلماء إلا ما روي عن
أحمد بن حنبل من الإقرار بغير جزية ، ولا ريب في ضعفه بعد عموم الأدلة الذي مقتضاه
أيضا عدم الفرق في المعتق بين كونه مسلما أو كافرا ، خلافا لمالك فلا جزية على
الأول ، لأن الولاء شعبة من الرق ، وهو كما ترى فيلزم حينئذ بالإسلام أو بأداء
الجزية ، فإن أبى ألحق بمأمنه ، لأنه قد دخل بشبهة الأمان ولو مع سيده ، خلافا
للإسكافي فيحبس ، لما في إلحاقه من الإعانة على المسلمين والدلالة على عوراتهم ،
وهو اجتهاد ، وكذا الكلام لو كان من أهل دين لا تقبل منهم الجزية ، خلافا له أيضا
لما عرفت ، والله العالم.
والمجنون المطبق
لا جزية عليه بلا خلاف ولا إشكال كما