responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 241

بالحال على وجه يخرج به عن الاغتيال المنهي عنه ، فمع الرضا به يصح ولا يحتاج إلى تجديد ، نعم لو أردن النساء الصلح على تأدية الجزية منهن دون الرجال بطل الصلح من أصله ، وهو واضح.

ولو حاصر المسلمون حصنا من حصون أهل الكتاب ف قتل الرجال قبل عقد الجزية فسأل النساء إقرارهن ببذل الجزية قيل والقائل الشيخ فيما حكي عنه يصح عقد الذمة لهن على أن يجري عليهن حكم الإسلام ، ولا يأخذ منهن شيئا ، فإن أخذ منهن شيئا رده عليهن لكنه كما ترى ليس قولا بالصحة على وجه تثبت به الجزية كما هو ظاهر العبارة ، نعم حكاه في المبسوط قولا لبعض أصحابنا ولم نعرفه.

وقيل لا يصح وهو الأصح كما صرح به الفاضل وغيره لأنه من المحلل للحرام كما عرفت ، فيتوصل حينئذ إلى فتح الحصن بما يتمكن ، وهل يجوز اغتيالهن بإظهار صورة الصلح لأجل فتح الحصن ثم يسبين باعتبار كونهن أموالا؟ وجهان ، وفي المختلف عن المبسوط نسبة أولهما إلى القيل ، وأنه لا يعقد لهن الأمان ، لكن في حاشية الكركي والمسالك « ولو كن في حصن ولم يمكن فتحه جاز عقد الأمان لهن كما لو طلبن ذلك في دار الحرب ، ولا جزية في الموضعين » ومقتضاه صحة عقد الأمان لهن على وجه لا يجوز سبيهن ، لعموم الوفاء بالعهد والعقد [١] ومشروعية الصلح [٢] والنهي عن الاغتيال [٣] ، والله العالم.

ولو كان بعد عقد الجزية كان الاستصحاب حسنا قال في حاشية الكركي : « المراد بالاستصحاب هنا استصحاب العقد الذي وقع‌


[١] سورة البقرة ـ الآية ١٧٢ وسورة المائدة ـ الآية ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ٣ من كتاب الصلح.

[٣] الوسائل ـ الباب ٢١ من أبواب جهاد العدو.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست