بالحال على وجه
يخرج به عن الاغتيال المنهي عنه ، فمع الرضا به يصح ولا يحتاج إلى تجديد ، نعم لو
أردن النساء الصلح على تأدية الجزية منهن دون الرجال بطل الصلح من أصله ، وهو
واضح.
ولو حاصر المسلمون
حصنا من حصون أهل الكتاب ف قتل الرجال قبل عقد الجزية فسأل النساء إقرارهن ببذل
الجزية قيل والقائل الشيخ فيما حكي عنه يصح عقد الذمة لهن على أن يجري عليهن حكم
الإسلام ، ولا يأخذ منهن شيئا ، فإن أخذ منهن شيئا رده عليهن لكنه كما ترى ليس
قولا بالصحة على وجه تثبت به الجزية كما هو ظاهر العبارة ، نعم حكاه في المبسوط
قولا لبعض أصحابنا ولم نعرفه.
وقيل لا يصح وهو
الأصح كما صرح به الفاضل وغيره لأنه من المحلل للحرام كما عرفت ، فيتوصل حينئذ إلى
فتح الحصن بما يتمكن ، وهل يجوز اغتيالهن بإظهار صورة الصلح لأجل فتح الحصن ثم
يسبين باعتبار كونهن أموالا؟ وجهان ، وفي المختلف عن المبسوط نسبة أولهما إلى
القيل ، وأنه لا يعقد لهن الأمان ، لكن في حاشية الكركي والمسالك « ولو كن في حصن
ولم يمكن فتحه جاز عقد الأمان لهن كما لو طلبن ذلك في دار الحرب ، ولا جزية في
الموضعين » ومقتضاه صحة عقد الأمان لهن على وجه لا يجوز سبيهن ، لعموم الوفاء
بالعهد والعقد [١] ومشروعية الصلح [٢] والنهي عن الاغتيال [٣] ، والله العالم.
ولو كان بعد عقد
الجزية كان الاستصحاب حسنا قال في حاشية الكركي : « المراد بالاستصحاب هنا استصحاب
العقد الذي وقع
[١] سورة البقرة ـ الآية
١٧٢ وسورة المائدة ـ الآية ١.