وبأنه مشرك فلا
يستوطن دار الإسلام بغير عوض كالحر ، وبأولويته بذلك من سيده ، وبأنه من أهل
الجهاد فلا تسقط عنه ، لأنها عوض حقن الدم ، إلا أن الجميع كما ترى بعد ضعف أصل
الدليل ، لكن مقتضى ذلك عدم الفرق بين كونه لمسلم أو ذمي ، خلافا لبعض الجمهور ففرق
بينهما محتجا بأخذها حينئذ من المسلم الذي هو مولاه ، وفيه أنه لا بأس بها إذا
كانت عن حقن دم العبد ، مضافا إلى ما سمعته من الباقر عليهالسلام وإلى ما تقدم في
أرض الذمي الذي تكون الجزية عليه على أرضه لا على رأسه إذا اشتراها المسلم منه
يؤدي ذلك ، وإن كان فيه عليه عيب كما أشارت إليه النصوص السابقة ، بل مقتضى ما
سمعت عدم الفرق بين أفراد العبيد حتى المبعض منهم ، فيؤدي هو قدر ما فيه من الجزية
، ومولاه قدر ما فيه من الرقية ، والله العالم.
وكيف كان فهي تؤخذ
ممن عدا هؤلاء ولو كانوا رهبانا أو مقعدين بلا خلاف أجده فيه بيننا إلا ما سمعته
من الإسكافي ، بل ولا إشكال بعد عموم الأدلة كتابا وسنة حتى قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلمالمروي[١] من طرق الجمهور
لمعاذ : « خذ من كل حالم دينارا » التي مقتضاها أنها تجب على الفقير كما هو صريح الشيخ
والفاضل وغيرهما ، وظاهر ابني حمزة وزهرة والديلمي والحلي على ما حكي عن بعضهم ،
بل هو المشهور كما اعترف به في المنتهى وغيره ، بل هو المحكي عن فعل علي عليهالسلام أنه وظف على
الفقير دينارا ، لكن عن الإسكافي والمفيد والشيخ في الخلاف عدمها ، بل في الأخير
الإجماع عليه ، للأصل المقطوع بما عرفت ، وعدم التكليف بغير الوسع