ولعله لذا قيل لا
تسقط عنه ، كما أنه منهما كان ظاهر المصنف والشهيد في الدروس وغيرهما التوقف ،
وربما فصل بعضهم بأنه إن كان ذا رأي وقتال أخذت منه ، وإلا فلا ، ولعله لما تقدم
سابقا من عدم قتله إذا لم يكن كذلك ، وقتله إذا كان ، وهو معيار الجزية في الخبر
المزبور وفي المحكي من كلام الإسكافي ، إلا أنه لا جابر للخبر على العموم ،
فالأقوى عدم السقوط ، والله العالم.
وقيل والقائل
الشيخ بل المشهور كما في المنتهى والمختلف تسقط أيضا عن المملوك كما صرح به الفاضل
وغيره ، للأصل والنبوي « لا جزية على العبد » ولأنه مال فلا يستحق عليه مال ،
ولأنه ( كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ
) ، ولأنه لا يقتل فلا جزية عليه على ما سمعته في الخبر السابق ، ولعله الأقوى
ولكن قيل والقائل الصدوق في المحكي عن مقنعه وظاهر فقيهه لا تسقط ، وتبعه الفاضل
في محكي التحرير للعموم المخصوص بما عرفت ، ولخبر أبي الدرداء [١] عن الباقر عليهالسلام الذي لا جابر له
، قال « سألته عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية قال : نعم ، قلت : فيؤدي عنه
مولاه المسلم الجزية قال : نعم ، إنما هو ماله يفتديه ، إذا أخذ يؤدي عنه » المعتضد
بالمروي من طرق الجمهور عن علي عليهالسلام أنه قال : « لا تشتروا رقيق أهل الذمة ولا مما في أيديهم ،
لأنهم أهل خراج ، فيبيع بعضهم بعضا ، ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد أن أنقذه الله
منه» الظاهر في ثبوت الجزية التي يؤديها سيده عنه ، ويلحقه بذلك الصغار ،
[١] الوسائل ـ الباب
٤٩ من أبواب جهاد العدو الحديث ٦.