القلم وقول
الصادق عليهالسلام في خبر طلحة [١] « جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ، ولا من
المغلوب على عقله » ولعل المراد من المعتوه فيه ما عن المبسوط والنهاية والوسيلة
والسرائر من زيادة الأبله ، وإن كان قد فسر هنا بمن لا عقل له ، إلا أن المراد به
كما صرح به آخر ضعيف العقل ، بل هو المراد مما في محكي الوسيلة من التعبير بالسفيه
الذي هو في العرف عبارة عن الأحمق ، لا السفه الشرعي الذي لا أجد خلافا في عدم
سقوط الجزية عنه لعموم الأدلة ، أما الأول فلا يبعد سقوطها عنه باعتبار كونه في
الحقيقة قسما من الجنون الذي هو فنون ، لعدم جواز قتله بسبب ضعف عقله ، فتسقط عنه
الجزية لما سمعته من التعليل ، وقد ذكرنا في كتاب الطلاق ما يؤكد ذلك ، فلاحظ
وتأمل.
وهل تسقط أيضا عن
الهم أي الشيخ الفاني؟ قيل : والقائل الإسكافي نعم بل زاد المقعد والأعمى ، وتبعه
المصنف في النافع والفاضل في القواعد في الأول دون الأخيرين اللذين لم أجد موافقا
له فيهما ، بل صرح الشيخ والقاضي وابن حمزة والفاضلان وغيرهم بعدم السقوط عنهما ،
وهو كذلك ، لعموم الأدلة الذي لا يخصصه ما في الخبر المزبور بعد عدم الجابر له في
ذلك ، وبعد تأييده بأنها وضعت للصغار والإهانة المناسبين للكفر فيهما وأما الأول ف
هو وإن كان المروي في خبر حفص [٢] السابق الذي عمل به من عرفت ومقتضى الأصل أيضا لكنه لم يصل
إلى حد الانجبار ، والأصل لا يعارض العموم ، وفتوى الأصحاب به في غير المقام لا
يصلح جابرا
[١] و (٢) الوسائل ـ
الباب ١٨ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣ ـ ١