إلى ردهم إلى
مأمنهم ، ضرورة عدم الشبهة في حقهم ، لعلمهم بالحال ، فلا بأس حينئذ باغتيالهم ،
ولو أقر البعض دون البعض جرى الحكم على المقر دون غيره ، ولا تقبل شهادته بعد أن
كان كافرا.
ثم إن إطلاق
المصنف وغيره يقتضي قبول دعواهم وإن ظهر من حالهم عدم كونهم منهم ولو باتخاذ شعار
غير شعارهم ، ولعله لكونه أقوى من ظاهر الحال في الدلالة على ذلك ، إلا أنه كما
ترى لا يخلو من إشكال أو منع ، خصوصا بعد تجاهرهم بعبادة النار مثلا ، وعدم
استعمال شعار إحدى الفرق المزبورة ، فيمكن كون الدعوى منهم تخلصا من القتل وغيره
مما يجري على غيرهم من الكفار.
وكيف كان ف لا
تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين مطلقا والنساء كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد
فيه خلافا ، بل في المنتهى ومحكي الغنية والتذكرة الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد خبر
حفص [١] الذي رواه المشايخ الثلاثة المنجبر بما سمعت ، سئل أبا عبد الله عليهالسلام « عن النساء كيف
سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن ، فقال : لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن ،
فإن قاتلن أيضا فأمسك عنهن ما أمكنك ، ولم تخف خللا ، فلما نهى عن قتلهن في دار
الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى ، ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها
فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنهن ، ولو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا
ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم ، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذلك
المقعد والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت
عنهم الجزية »
مضافا إلى رفع
[١] الوسائل ـ الباب
١٨ من أبواب جهاد العدو الحديث ١.