وَجَدْتُمُوهُمْ
) وقوله تعالى [١]( فَإِذا لَقِيتُمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ ) وغير ذلك من الكتاب والسنة ، من غير فرق بين من كان منهم
له أحد كتب إبراهيم وآدم وإدريس وداود ، ومن لم يكن له ، ضرورة أن المنساق من
الكتاب في القرآن العظيم التوراة والإنجيل ، بل عن المنتهى الإجماع على أن اللام
للعهد إليهما في قوله تعالى [٢]( قاتِلُوا الَّذِينَ
لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ) ـ إلى قوله ـ ( مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ )
نعم قد يظهر من
النصوص السابقة إلحاق كتاب المجوس بهما ، أما غيرهم فلا إشكال في عدم كونهم من ذوي
الكتاب ، بل الظاهر عدم إلحاق حكم اليهود والنصارى لمن تهود أو تنصر بعد النسخ ،
بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى الإجماع عليه ، ولعل بني تغلب بن وائل من العرب من
ربيعة بن نزار ممن انتقل في الجاهلية إلى النصرانية كما صرح به بعض أصحابنا ، بل
قال أيضا انتقل أيضا من العرب إلى ذلك قبيلتان أخريان ، وهم تنوخ وبهرا ، فيتجه
حينئذ أخذ الجزية منهم كما هو المحكي عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، لكن المحكي [٣] من فعل عمر عدمها
لرأي رآه أو أشير به عليه ، وذلك لما قيل من أنه دعاهم إلى إعطاء الجزية فأبوا
وامتنعوا ، وقالوا نحن أعراب لا نؤدي الجزية فخذ منا الصدقة كما تأخذ من المسلمين
، فامتنع عمر من