من يد المشرك بين
كونه مستأجرا لمسلم فغنمه المشرك أو مستعارا أو لم يكن ، ولو دخل حربي دار الإسلام
بأمان فاشترى عبدا مسلما ثم لحق بدار الحرب فغنمه المسلمون كان باقيا على ملك
البائع لفساد الشراء نعم الظاهر وجوب رد الثمن على الكافر ، لأنه قد أخذ منه حال
الأمان ، ولو تلف العبد في يد الكافر كان للسيد القيمة ، وعليه رد ثمنه ، ويترادان
الفضل ، ولو أبق عبد المسلم إلى دار الحرب فأخذوه لم يملكوه بذلك ، لما عرفت ،
خلافا لمالك وأحمد وأبي يوسف ومحمد والله العالم.
( الركن
الثالث في أحكام أهل الذمة )
والنظر في أمور : الأول
من تؤخذ منه الجزية وهي الوظيفة المأخوذة من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الإسلام وكف
القتال عنهم ، وهي فعلة من جزى يجزي ، يقال : جزيت ديني إذا قضيته ، بل لعل منه
قوله تعالى [١]( وَاتَّقُوا يَوْماً
لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً ) ولا خلاف بين المسلمين فضلا عن المؤمنين في أنها تؤخذ ممن
يقر على دينه ، وهم اليهود بأقسامهم والنصارى كذلك ، بل لعله من ضروريات المذهب أو
الدين ، قال الله تعالى [٢]( قاتِلُوا الَّذِينَ لا
يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ
اللهُ وَرَسُولُهُ ، وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ