العظيمة ، فما
عساه يظهر من بعض من عدم رجوعه على أحد في غير محله ، خصوصا مع ملاحظة كونه شريكا
، نعم قيده المصنف وجماعة ممن تأخر عنه بأنه كذلك مع تفرق الغانمين وإلا أعاد
الإمام (ع) القسمة أو رجع على كل واحد منهم بما يخصه ، ولا بأس به ، ضرورة اقتضاء
القواعد ذلك كما في غير الفرض مما بان في قسمته مال الغير ولا ينافيه الخبر بعد
انسياق غير ذلك منه ، على أن الرجوع على الإمام عليهالسلام إنما هو على بيت المال المعد لمصالحهم العامة لا خصوص
المقاتلة ، فيقتصر في الرجوع عليه على محل اليقين الذي هو غير المفروض ثم لا يخفى
عليك أن ذلك كله لو أخذ مال المسلم من الكافر على وجه الاغتنام بالجهاد ، أما إذا
أخذ سرقة أو هبة أو شراء أو نحو ذلك فلا إشكال في عوده إلى مالكه من دون غرامة شيء
وإن كان الآخذ جاهلا ، لعموم قوله عليهالسلام[١] « المسلم أحق بماله أينما وجده » وغيره ، ولو علم أمير
الجيش بمال المسلم قبل القسمة فقسمه وجب رده وكان صاحبه أحق به بغير شيء ، ضرورة
بطلان القسمة من أصلها ، ولو أسلم المشرك الذي في يده مال المسلم أخذ منه بغير
قيمة ، ولو دخل مسلم دار الحرب فسرقه أو نهيه أو اشتراه ثم أخرجه إلى دار الإسلام
فصاحبه أحق به ، ولا يلزمه قيمته ، وكل تصرف فيه ببيع أو عتق أو نحوهما باطل مع
عدم الإجازة ، ولو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة الإسلام فلم يعلم
صاحبه فهو غنيمة ، لظاهر اليد مع احتمال صحتها ، ولا عبرة برسم الكتابة عليه ، ولو
أقر الغلام أنه غلام مسلم ففي قبوله تردد أو منع بعد أن أخذه من بلاد الشرك وخصوصا
إذا كان من يد مشرك ، ولا فرق في مطالبة المسلم بماله المأخوذ
[١] الوسائل ـ الباب
٣٥ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣.