هو المتقدم ،
والثاني هو من تقدمه واحد ولم يوجد ، فيبطل نفلهما ، لانعدام الشرط ، وهو التفرد
والمسابقة في الدخول ، والثالث إذا سبقه اثنان كان ثالثا ، وإذا قارنه اثنان كان
ثالثا أيضا ، لأن خوف الثالث فيما إذا قارنه اثنان فوق خوفه إذا تقدمه اثنان ،
فيكون فعله أشق ، فاستحقاقه أولى ، وفيه نظر ، وكذا قوله أيضا ولو دخل اثنان أول
مرة بطل نفل الأول ، ونفل الثاني يكون لهما ، لأن صفة الأولية انعدمت بالمقارنة ،
بخلاف الثاني ، فإنه يصدق بالمسبوقية والمقارنة ، بل وقوله أيضا ولو قال : من دخل
هذا الحصن أولا من المسلمين فله كذا فدخل ذمي ثم مسلم استحق النفل ، لأنه جعل
النفل موصوفا بهذه الصفة ، فلا تمنع أولية الذمي كالبهيمة لو دخلت ، أما لو قال من
دخل هذا الحصن من المسلمين أولا من الناس فدخل ذمي ثم مسلم لم يستحق النفل ، لأنه
ليس أولا من الناس ، بل ثانيا من الدخول منهم ، ولو قال : من دخل منكم خامسا فله
درهم ، فدخل خمسة معا استحق كل واحد النفل ، لأنه أوجب النفل للخامس ، ولكل واحد
يصدق عليه أنه خامس ، ولو دخلوا على التعاقب فالخامس آخرهم ، فاستحق النفل خاصة ،
والله العالم.
المسألة الرابعة
الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام كما يملك هو ماله بلا خلاف فيه بين المسلمين
، بل لعله من ضروريات الدين وحينئذ ف لو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم
رجعت أو ارتجعوها أي ارتجعها المسلمون فالأحرار لا سبيل لأحد عليهم بلا خلاف أجده
فيه بل ولا إشكال ، قال هشام بن سالم [١] « سأل الصادق عليهالسلام رجل عن الترك يغيرون على
[١] الوسائل ـ الباب
٣٥ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣.