عليه وآله فهو
للإمام عليهالسلام لاشتراكهما في العصمة عندنا ، بل لا يبعد جوازه أيضا لوالي الجيش من قبلهما
إذا كانت ولايته على وجه تشمل ذلك ، والظاهر جوازه أزيد من الثلث ، وإن كان الذي
وقع الثلث فما دون في المروي [١] من طرق العامة ، إلا أنه يمكن أن يكون لعدم اقتضاء المصلحة
أزيد من ذلك ، فإن المدار عليها ولا يخص نوعا من المال ، فيجوز في الدراهم
والدنانير وغيرهما ، كما يجوز بالمعين والمشاع وفي المعلوم والمجهول كالسهم
واليسير والقليل والشيء ونحو ذلك مما يجعله الإمام عليهالسلام وللسرية والسريتين وغيرهما ، وقبل الغنيمة وبعدها وللعامة
خلاف في جملة مما ذكرنا ، ولكنه واضح الضعف.
كما أن كثيرا من
الفروع المذكورة هنا تعرف مما ذكروه في الجعالة إذ معظم أفراد المقام منها وإن كان
هو أوسع منها في المشروعية ، فلو قال : من دخل من باب المدينة فله درهم فاقتحم قوم
من المسلمين فدخلوها استحق كل واحد منهم الدرهم ، لأنه شرط لكل داخل ، بخلاف ما لو
قال من دخله فله الربع فدخله عشرة مثلا ، فإنهم يشتركون فيه ، لعدم قابليته للتعدد
، ولو دخل واحد ثم واحد حال قيام الحرب اشتركوا أيضا في النفل ، وكذا لو قال : من
دخله فله جارية من المغنم فدخلوا ولم يكن فيه إلا جارية واحدة ، بخلاف ما لو قال :
جارية مطلقة كان لكل واحد جارية ، فإن لم توجد فقيمتها ولو قال من دخل أولا فله
ثلاثة ، ومن دخل ثانيا فله اثنان ، ومن دخل ثالثا فله واحد فدخلوا على التعاقب كان
لكل مسماه ، لجواز التفاوت في النفل مع التفاوت في الخوف ، ولو دخلوا دفعة واحدة
ففي المنتهى بطل نفل الأول والثاني ، وكان لهم جميعا نفل الثالث ، لأن الأول